١٠٧ - باب اشتراط المشتري مال العبد المشترى في عقد البيع

7 paragraphs · vol. 6, p. 119

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٢٦٨) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع عبداً له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع" .

    vol. 6, p. 119
  2. م ٣٦٠٩ - وقد اختلف أهل العلم فيمن باع عبداً وله مال.

  3. فقال أكثر أهل العلم بظاهر هذا الحديث، أن ماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ماله، كذلك قال عمر بن الخطاب، وقضى به شريح.

  4. وبه قال طاووس، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

  5. وقد روينا عن ابن عمر أنه قال: من زين وليدة وباعها، إن الذي اشترى [٢/ ١٣٥/ب] ما عليها، إلا أن يشترط الذي باعها ما عليها، وهو قول الحسن البصري، والنخعي.

    قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

  6. م ٣٦١٠ - واختلفوا في العبد يباع وله مال يعلم قدره، أو لا يعلمه، فاشترط المشتري.

    vol. 6, p. 120فقالت طائفة: هو للمشتري عرضاً كان أو نقداً، أو ديناً يعلم به أو لا يعلم، وإن كان المال أكثر مما اشترى به العبد كان الثمن نقداً أو عرضاً فهو للبائع، هذا قول مالك، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور.

    وقالت طائفة: هو مشترى للعبد ومشترى لماله معه، فإن كان للعبد ذهب لم يجز أن يشتري بذهب، فإن كان مال العبد مجهولاً أو ديناً فاشتراه بدين لم يجز، هذا قول الشافعي في حكايته بعض أهل

    مصر عنه.

  7. وقد كان إذ هو بالعراق يميل إلى قول المديني.

    قال أبو بكر: بظاهر خبر ابن عمر يجب أن يقال، وكل مال يكون للعبد فهو داخل في جملة قوله: "وله مال" ، غير جائز إخراج شيء منه بغير سنة؛ لأن السنن لا يستثنى منها إلا بسنة مثلها، ولا

    يجوز الخروج عن ظاهر خبر النبي- صلى الله عليه وسلم -، وعمومه، إلا إلى خبر مثله.