١١١ - باب الرجل يشتري السلعة على أنه إن لم يأت بالثمن إلى وقت كذا وإلا فلا بيع بينهما

3 paragraphs · vol. 6, p. 122

  1. م ٣٦١٥ - واختلفوا في الرجل يشتري السلعة ويقول: إن لم يأت إلى وقت كذا، وإلا فلا بيع بيننا.

    vol. 6, p. 122
  2. داراً بمكة بأربعة آلاف، فإن رضي عمر فالبيع له، وإن لم يرضى فلصفوان أربعة مائة.

    vol. 6, p. 124
  3. وذكر لأحمد حديث عمر فقال: أي شيء أقدر أقول.