١١١ - باب الرجل يشتري السلعة على أنه إن لم يأت بالثمن إلى وقت كذا وإلا فلا بيع بينهما
3 paragraphs · vol. 6, p. 122
- vol. 6, p. 122
م ٣٦١٥ - واختلفوا في الرجل يشتري السلعة ويقول: إن لم يأت إلى وقت كذا، وإلا فلا بيع بيننا.
- vol. 6, p. 124
داراً بمكة بأربعة آلاف، فإن رضي عمر فالبيع له، وإن لم يرضى فلصفوان أربعة مائة.
-
وذكر لأحمد حديث عمر فقال: أي شيء أقدر أقول.