١١٣ - باب مسائل

8 paragraphs · vol. 6, p. 124

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٦١٧ - كان مالك يقول: إذا اشترى السلعة على أن لا وضيعة عليه، فالبيع باطل، وبه قال الأوزاعي، وهو مذهب الشافعي.

    vol. 6, p. 124
  2. وكره ذلك عكرمة.

  3. وفي قول ابن سيرين: لا بأس به.

    وقال الحكم، وحماد: يأخذه بما باعه.

  4. م ٣٦١٨ - واختلفوا فيمن اشترى ثوباً، واشترط البائع خياطته، أو قصارته، أو كان طعاماً فاشترط على البائع طحنه، فكان سفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور يقولون: البيع باطل.

    وقال أحمد، وإسحاق: إذا اشترط أحد هذه الأشياء، فالبيع جائز، وإن اشترط شرطين، فالبيع باطل.

  5. وقال مالك في الرجل يشتري السمسم، والفجل، والزيتون على أن على البائع عصره، فهو مكروه، ولو اشترى ثوباً على أن على البائع خياطته، فلا بأس به.

    قال أبو بكر: لا فرق بينهما.

    وقال أصحاب الرأي: إذا اشترى طعاماً فاشترط عليه أن يوفيه في منزله وهما في المصر، فذلك جائز، وبه قال أبو ثور.

    vol. 6, p. 125قال أبو بكر: والبيع في ذلك فاسد، لأن حصة الثمن من حصة الأجر، والعمل غير معلوم، والبيع لا يجوز إلا بثمن معلوم.

  6. م ٣٦١٩ - واختلفوا في الرجل يبيع الشاة ويستثني رأسها أو جلدها.

  7. فكان الشافعي (يقول) (١) : البيع باطل، وبه قال الثوري إذا اشترط الرأس.

    وقال مالك: لا بأس أن يستثني من لحمها أرطالاً يسيرة، وكره الكثير، ولا يجوز أن يستثني إهابها في القرى، ويجوز أن يستثني ذلك في الفلوات، حيث لا يكون للجلد خطر، وقال: لا بأس أن يستثني

    رأسها، أو أكارعها [٢/ ١٣٧/ألف] أو ثلثاً، أو ربعاً.

    وقال الأوزاعي: إذا قال: أبيعك هذه الشاة ولي يدها أو رجلها إذا أخذ في ذبحها عند البيع فجائز، وأكره إن كان فيه تأخير، وكره أن يستثني من لحمها أرطالاً.

  8. وقال أحمد وإسحاق في البقرة تباع ويشترط رأسها ثم بدا له فأمسكها، قالا (٢) : يكون شريكاً في البقرة، يقوم الرأس من اللحم فيكون بقدر الرأس، والبيع جائز.