١١٣ - باب مسائل
8 paragraphs · vol. 6, p. 124
- vol. 6, p. 124
قال أبو بكر:
م ٣٦١٧ - كان مالك يقول: إذا اشترى السلعة على أن لا وضيعة عليه، فالبيع باطل، وبه قال الأوزاعي، وهو مذهب الشافعي.
-
وكره ذلك عكرمة.
-
وفي قول ابن سيرين: لا بأس به.
وقال الحكم، وحماد: يأخذه بما باعه.
-
م ٣٦١٨ - واختلفوا فيمن اشترى ثوباً، واشترط البائع خياطته، أو قصارته، أو كان طعاماً فاشترط على البائع طحنه، فكان سفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور يقولون: البيع باطل.
وقال أحمد، وإسحاق: إذا اشترط أحد هذه الأشياء، فالبيع جائز، وإن اشترط شرطين، فالبيع باطل.
-
وقال مالك في الرجل يشتري السمسم، والفجل، والزيتون على أن على البائع عصره، فهو مكروه، ولو اشترى ثوباً على أن على البائع خياطته، فلا بأس به.
قال أبو بكر: لا فرق بينهما.
وقال أصحاب الرأي: إذا اشترى طعاماً فاشترط عليه أن يوفيه في منزله وهما في المصر، فذلك جائز، وبه قال أبو ثور.
vol. 6, p. 125قال أبو بكر: والبيع في ذلك فاسد، لأن حصة الثمن من حصة الأجر، والعمل غير معلوم، والبيع لا يجوز إلا بثمن معلوم.
-
م ٣٦١٩ - واختلفوا في الرجل يبيع الشاة ويستثني رأسها أو جلدها.
-
فكان الشافعي (يقول) (١) : البيع باطل، وبه قال الثوري إذا اشترط الرأس.
وقال مالك: لا بأس أن يستثني من لحمها أرطالاً يسيرة، وكره الكثير، ولا يجوز أن يستثني إهابها في القرى، ويجوز أن يستثني ذلك في الفلوات، حيث لا يكون للجلد خطر، وقال: لا بأس أن يستثني
رأسها، أو أكارعها [٢/ ١٣٧/ألف] أو ثلثاً، أو ربعاً.
وقال الأوزاعي: إذا قال: أبيعك هذه الشاة ولي يدها أو رجلها إذا أخذ في ذبحها عند البيع فجائز، وأكره إن كان فيه تأخير، وكره أن يستثني من لحمها أرطالاً.
-
وقال أحمد وإسحاق في البقرة تباع ويشترط رأسها ثم بدا له فأمسكها، قالا (٢) : يكون شريكاً في البقرة، يقوم الرأس من اللحم فيكون بقدر الرأس، والبيع جائز.