١١٦ - باب اختلافهما في الثمن والسلعة مستهلكة
3 paragraphs · vol. 6, p. 127
- vol. 6, p. 127
م ٣٦٢٢ - واختلفوا في المتبايعين يختلفان في الثمن والسلعة مستهلكة.
-
فكان النخعي، والثوري، والأوزاعي، والنعمان ويعقوب يقولون: القول قول المشتري مع يمينه.
وقال الشافعي، ومحمد بن الحسن: يتحالفان ويترادان قيمة السلعة.
-
وكان مالك يقول: إذا أجازها المشتري فالقول قوله مع يمينه مالم يكن بشيء يستنكر.