١١٧ - باب بيع المجيزين
3 paragraphs · vol. 6, p. 128
- vol. 6, p. 128
م ٣٦٢٣ - اختلف أهل العلم في الرجل يوكل الرجلين ببيع السلعة، فيبيع كل واحد منهما السلعة من رجل بثمن مسمى.
فقالت طائفة: البيع للأول، روينا هذا القول عن شريح، وابن سيرين، وبه قال الشافعي.
-
وحكى عن ربيعة، ومالك أنهما قالا: هو للذي بدا فقبض السلعة، فإن لم يكن قبضها أحدهما فهو للأول.
قال أبو بكر: القول الأول أصح، والنظر قال عليه، وفيه حديث في إسناده مقال.
-
(ح ١٢٧١) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا باع المجيزان فهو للأول" .