١١٨ - باب السلعة تباع وصاحبها حاضر لا يتكلم
2 paragraphs · vol. 6, p. 128
- vol. 6, p. 128
م ٣٦٢٤ - واختلفوا في السلعة تباع وصاحبها حاضر لا يتكلم.
-
فكان الشافعي، والنعمان ويعقوب يقولون: لازول ملكه عنه بسكوته.
وقال ابن أبي ليلى: سكوته إقراره بالبيع.
قال أبو بكر: الأول أصح.