١٢٢ - باب شرى الأعمى والصبي

3 paragraphs · vol. 6, p. 130

  1. م ٣٦٢٨ - واختلفوا في شرى الأعمى.

    فقالت طائفة: لا يجوز شراؤه، إلا أن يوكل من يشري له، هذا قول الشافعي.

    وقال النعمان: نظره إليه جسه.

    وقال عبيد الله بن الحسن: شرائه جائز، إذا أمر إنساناً بالنظر إليه لزمه.

    vol. 6, p. 130
  2. م ٣٦٢٩ - وكان أبو ثور يقول: بيع الصبي وشرائه لا يجوز.

  3. وحكي عن الكوفي أنه قال: بيعه جائز بإذن وليه، وإذن القاضي.

    وقال سفيان الثوري: لا يجوز بيعه إلا بإذن أهله، وقال أحمد، وإسحاق: كذلك إلا الشيء اليسير، فإنهما أجازا الشيء اليسير، ومنعا من يع الكثير.