١٢٢ - باب شرى الأعمى والصبي
3 paragraphs · vol. 6, p. 130
- vol. 6, p. 130
م ٣٦٢٨ - واختلفوا في شرى الأعمى.
فقالت طائفة: لا يجوز شراؤه، إلا أن يوكل من يشري له، هذا قول الشافعي.
وقال النعمان: نظره إليه جسه.
وقال عبيد الله بن الحسن: شرائه جائز، إذا أمر إنساناً بالنظر إليه لزمه.
-
م ٣٦٢٩ - وكان أبو ثور يقول: بيع الصبي وشرائه لا يجوز.
-
وحكي عن الكوفي أنه قال: بيعه جائز بإذن وليه، وإذن القاضي.
وقال سفيان الثوري: لا يجوز بيعه إلا بإذن أهله، وقال أحمد، وإسحاق: كذلك إلا الشيء اليسير، فإنهما أجازا الشيء اليسير، ومنعا من يع الكثير.