٢١٩ - باب بيع السمن والزيت بالظروف على أن يطرح لكل ظرف شيئا معلوما
5 paragraphs · vol. 6, p. 140
- vol. 6, p. 140
قال أبو بكر:
م ٣٦٥١ - إذا اشترى الرجل السمن في الظروف على أن يطرح لكل ظرف شيئاً معلوماً.
-
فكره ذلك ابن سيرين، وقتادة، وأبو هاشم، والنعمان، والشافعي.
-
وكان الشافعي والنعمان لا يريان بأساً أن يشتري ذلك على أن توزن الظروف ويطرح وزنها.
-
م ٣٦٥٢ - واختلفوا فيمن يشرى الزيت، والسمن فيجد فيه الرُب.
-
فروينا عن شريح أنه قال: يؤخذ البائع بأن يعطي المشتري بكيل الرُب سمناً.
وقال الثوري: إذا شاء المشتري أخذ الذي وجد، ولا يكلف بأن يجيء بكيل الرب سمناً.
وقال أحمد، وإسحاق: إن كان السمنا عنده ممن كثير أعطاه [٢/ ١٤١/ألف] بوزنه، فإن لم يكن نده سمن، رجع عليه بقدر الرب من السمن.