٢١٨ - باب البيع على البارنامج وبيع الساج المدرج
4 paragraphs · vol. 6, p. 139
- vol. 6, p. 139
م ٣٦٥٠ - كان الشافعي يقول: لا يجوز بيع ما لم يره المشتري إلا السلم.
-
وكان مالك يقول: لا يجوز بيع الثوب المدرج حتى ينظر إليه بعد النشر، ويجيز بيع الأعدال على البارنامج.
-
وكان الأوزاعي يجيز بيع ذلك إذا وصف ما في العدل ويجعل للمشتري الخيار إذا نشره.
-
وكان ابن سيرين لا يرى بأساً بالبيع من البارنامج. قال أبو بكر: من أجاز بيع السلعة على الصفة، فينبغي أن يجيز بيع الثوب، أو الثياب إذا وصف طولها، وعرضها، ودقتها، أو صفاقتها، ويكون المشتري بالخيار إذا خالف الصفة التي وصفت له.