١٣١ - باب السلف
11 paragraphs · vol. 6, p. 142
- vol. 6, p. 142
م ٣٦٥٦ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استقراض الدنانير والدراهم، والحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر، وما كان له مثل من سائر الأطعمة المكيل منها والموزون جائز.
-
(ح ١٢٧٤) ودل خبر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - على أن الإستسلاف على الحيوان
جائز.
-
م ٣٦٥٧ - وأجمع كذلك كل [٢/ ١٤١/ب] من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أسلف سلفاً مما يجوز أن يسلف، فرد عليه مثله، إن ذلك جائز، وان للمسلف أخذ ذلك.
-
م ٣٦٥٨ - وأجمعوا على أن السلف إذا شرط عقد السلف هدية أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة على ذلك ربا.
-
م ٣٦٥٩ - واختلفوا فيه إن قضاه عن غير شرط أفضل مما قبض، أو أهدى له هدية، فقال ابن مسعود، وابن عباس، وأبي بن كعب، وابن عمر قولاً معناه أن يأخذ مثل ما أقرض ولا يأخذ فضلاً.
-
وكره ابن سيرين، والنخعي، والثوري، ومالك، والليث بن سعد، وأحمد كل قرض جر منفعة.
-
ورخص في ذلك جماعة إذا كان ذلك عن غير شرط، وممن رخص فيه ابن عمر، وابن المسيب، والحسن والنخعي، والشعبي،
vol. 6, p. 143ومكحول، والزهري، وقتادة، ومالك، وأحمد، وإسحاق، والشافعي.
وقال آخرون: إن كانا يتهاديان أو يتعاطيان بينهما الهدايا قبل ذلك، أو المواكلة، فلا بأس أن يمضيا على عادتهما، وإن أخذت ذلك بعد القرض فهو مكروه، روينا هذا القول عن النخعي، وبه قال إسحاق بن راهويه.
قال أبو بكر: الأمر في هذا يتصرف على أوجه:
أحدهما: أن يفرضه فرضاً على أن يهدي إليه هدية فذلك غير جائز، والزيادة التي يأخذها حرام.
-
والوجه الثاني: أن يفرضه فرضاً ولا يشرطه عليه شيئاً ولم يعطه ذلك على نية، أن يأخذ أفضل مما أعطى، فرد عليه أفضل مما قبض، فذلك مباح حلال، استدلالاً بخبر أبي رافع، وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي- صلى الله عليه وسلم -.
-
(ح ١٢٧٥) استسلف من رجل بكراً فقضاه أفضل منه.
-
(ح ١٢٧٦) وفي حديث أبي هريرة: فأعطاه أفضل من سنه، وقال: خيركم أحسنكم قضاء.
-
والوجه الثالث: أن يكونا يتهاديان بينهما قبل ذلك، فلا يكره لهما أن يمضيا على عادتهما إن شاء لله.