١٣٢ - باب السفاتيح
3 paragraphs · vol. 6, p. 144
- vol. 6, p. 144
م ٣٦٦٠ - واختلفوا في الرجل يدفع دنانير ودراهم بأرض ويأخذها بأرض أخرى.
-
فأباح ذلك فريق، وممن روينا أنه أباح ذلك علي بن أبي طالب، وابن عباس [٢/ ١٤٢/ألف] وابن الزبير، والحسن بن علي، وابن سيرين، وعبد الرحمن بن الأسود، وأيوب السختياني، والثوري، وأحمد، وإسحاق.
-
وكره ذلك الحسن البصري، وميمون بن أبي شبيب، وحماد بن أبي سليمان، وعبدة بن أبي لبابة، والأوزاعي، والليث بن سعد، ومالك، والشافعي.
قال أبو بكر: لا بأس به، إذا لم يشترط أفضل مما يدفعه، أو يدخل فيه خزفاً، أو نقداً غير نقده.