١٦ - باب العرض يشتري به الشقص، ثم يختلفوق في قيمته
3 paragraphs · vol. 6, p. 164
- vol. 6, p. 164
قال أبو بكر:
م ٣٦٨٩ - قال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: إذا اختلفوا في قيمة
vol. 6, p. 165العرض المشترى به (١) الشقص، فالقول قول المشتري مع يمينه، فإذا شاء الشفيع أخذ، وإن شاء ترك.
-
م ٣٦٩٠ - وقال الشافعي، وأصحاب الرأي: إذا كان العرض قائماً قوم، وأعطي قيمته.
-
م ٣٦٩١ - وقال أصحاب الرأي: إذا اشترى الشقص بشيء مما يكال أو يوزن، أخذها الشفيع بمثل الثمن.