٢ - باب الرهن يهلك عند المرتهن

2 paragraphs · vol. 6, p. 180

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٧٢٦ - افترق أهل العلم في الرهن يهلك عند المرتهن خمس فرق.

    فقالت فرقة: يترادّان الفضل، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال عبيد الله بن الحسن، وأبو عبيد، وإسحاق.

    vol. 6, p. 181وقال فرقة: يكون من مال الراهن، وحق المرتهن ثابت على الراهن، هذا قول الشافعي، وأحمد، وأبي ثور.

    وقالت فرقة: ذهبت الرهبان بما فيها، يروى هذا القول عن شريح، والحسن [٢/ ١٥٠/ألف] ، والشعبي.

    vol. 6, p. 180
  2. وقالت فرقة إن كان الرهن أكثر مما رهن فيه، فهلك فهو بما فيه، والمرتهن أمين في الفضل، وإن كان أقل رد عليه النقصان، هكذا قال النخعي، والثوري، وأصحاب الرأي.

    وقالت فرقة: "إن كان الرهن مما يظهر تلفه مثل الحيوان، والدور والأرضين، فهو من الراهن، إذا علم هلاكه، وإن كان مما لا يعلم هلاكه فهو من المرتهن، وهو لقيمته ضامن، هذا قول مالك بن أنس.

    قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول؛ لأن ملك الراهن (١) ثابت عليه، ولم يملكه المرتهن، وإذا تلف، فتلفه من مال ملكه، والزيادة والنقصان له وعليه.