٤ - باب العدل يقبض الرهن

3 paragraphs · vol. 6, p. 181

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٧٢٧ - وإذا قبض العدل الرهن، فهو مقبوض في قول عطاء، وعمرو بن

    vol. 6, p. 182دينار، وسفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

    vol. 6, p. 181
  2. م ٣٧٢٨ - وإن تلف الرهن في يد العدل ففي قول الشافعي، وأبي ثور: يكون من مال الراهن.

  3. وفي قول أصحاب الرأي: يكون من مال المرتهن.

    وقال الحكم، والحارث العكلي، وقتادة: لا يكون الرهن مقبوضاً إذا قبضه العدل.

    قال أبو بكر: يكون الرهن مقبوضاً؛ لأن العدل في معنى وكيل المرتهن.