١٢ - باب نماء الرهن
10 paragraphs · vol. 6, p. 187
- vol. 6, p. 187
قال أبو بكر:
م ٣٧٤٠ - واختلفوا فيمن رهن شجراً فأثمر، وجارية فحملت وولدت.
فقال الثوري، وأصحاب الرأي: ولد الجارية، وثمر الشجر من الرهن.
-
وكذلك قال الشعبى، والنخعي في ولد الأمة.
- vol. 6, p. 188
م ٣٧٤١ - وقال أصحاب الرأي في ألبان الماشية، وأصواف الغنم وسمونها، رهن معها.
وقال الشافعي وأبو ثور: ولد الأمة، ونتاج الماشية، خارج من الرهن.
-
وفي قول الشافعي: إن رهنت ماشية مخاضاً، فنتجت، فالنتاج خارج من الرهن.
-
وفي قول أبي ثور: يكون رهناً معها.
-
وفيه قول ثالث، وهو: أن ثمر النخل ليس برهن مع الأصل، إلا أن يكون اشترط ذلك، وولد الأمة يكون رهناً مع الأم (١) .
-
هذا قول مالك.
قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول، إلا في الماشية تُرهن مخاضاً فإن ولدها يكون رهناً معها.
-
م ٣٧٤٢ - واختلفوا في الرجل يرهن الثمرة دون النخل.
-
ففي قول الشافعي، وأبي ثور: رهنه جائز إذا حل بيعه.
-
وفي قول أصحاب الرأي: لا يجوز ذلك إلا أن يصرِمَ النخل (٢) فيقبضه بأمره.