١٢ - باب نماء الرهن

10 paragraphs · vol. 6, p. 187

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٧٤٠ - واختلفوا فيمن رهن شجراً فأثمر، وجارية فحملت وولدت.

    فقال الثوري، وأصحاب الرأي: ولد الجارية، وثمر الشجر من الرهن.

    vol. 6, p. 187
  2. وكذلك قال الشعبى، والنخعي في ولد الأمة.

  3. م ٣٧٤١ - وقال أصحاب الرأي في ألبان الماشية، وأصواف الغنم وسمونها، رهن معها.

    وقال الشافعي وأبو ثور: ولد الأمة، ونتاج الماشية، خارج من الرهن.

    vol. 6, p. 188
  4. وفي قول الشافعي: إن رهنت ماشية مخاضاً، فنتجت، فالنتاج خارج من الرهن.

  5. وفي قول أبي ثور: يكون رهناً معها.

  6. وفيه قول ثالث، وهو: أن ثمر النخل ليس برهن مع الأصل، إلا أن يكون اشترط ذلك، وولد الأمة يكون رهناً مع الأم (١) .

  7. هذا قول مالك.

    قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول، إلا في الماشية تُرهن مخاضاً فإن ولدها يكون رهناً معها.

  8. م ٣٧٤٢ - واختلفوا في الرجل يرهن الثمرة دون النخل.

  9. ففي قول الشافعي، وأبي ثور: رهنه جائز إذا حل بيعه.

  10. وفي قول أصحاب الرأي: لا يجوز ذلك إلا أن يصرِمَ النخل (٢) فيقبضه بأمره.