١٣ - باب قوله - صلى الله عليه وسلم - الرهن محلوب ومركوب"

6 paragraphs · vol. 6, p. 189

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٢٩٧) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "الظَّهرُ يُركَبُ بنفقتِهِ إذا كانَ مرهوناً، ويُشرَب لبنُ الدَّرَّ إذا كانَ مرهوناً، وعلى الذي يشرب ويركب نفقتُه ".

    vol. 6, p. 189
  2. (ح ١٢٩٨) وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الرهنُ مركوبٌ، ومحلوبٌ".

  3. م ٣٧٤٣ - واختلفوا فيمن له منفعة الرهن، وركوب الظهر، ولبن الدر، وغير ذلك.

    فقالت طائفة: كل ذلك للراهن، هذا قول الشافعي.

    وقال أحمد: لا ينتفع به إلا الدر لحديث أبي هريرة، وبه قال إسحاق.

    وقال أبو ثور: إذا كان الراهن لا ينفق عليه، وتركه في يدي المرتهن فأنفق عليه (١) ، فله ركوبه، واستخدام العبد.

  4. م ٣٧٤٤ - واختلفوا في المرتهن ينتفع بالرهن.

    فقالت طائفة: إن كان من بيع فجائز، وإن كان من قرض فلا.

  5. روي هذا القول عن الحسن، ومحمد، وبه قال أحمد، وإسحاق.

    vol. 6, p. 190وقال مالك: لا باًس أن يشترط في البيع منفعة الرهن إلى أجل في الدور، والأرضين، وكره [٢/ ١٥٢/ألف] ذلك في الحيوان، والثياب، وكره ذلك في القرض، لأنه يصير سلفاً جرَّ منفعة.

  6. وفي قول الشافعي: لا يكون ذلك كله إلا للراهن، في الحيوان، والدور، وغير ذلك.