١٤ - باب نفقة الرقيق ومؤنتهم
5 paragraphs · vol. 6, p. 190
- vol. 6, p. 190
قال أبو بكر:
م ٣٧٤٥ - واختلفوا في نفقة الرقيق على من تجب.
فقال الشافعي: نفقة الرقيق على الراهن، وكذلك قال مالك، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
-
م ٣٧٤٦ - وكذلك قال الشافعي، وأصحاب الرأي في علف الدواب: إن ذلك على الراهن.
-
م ٣٧٤٧ - وكان مالك (٢) ، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان يقولون: كفن العبد المرهون، إن مات على الراهن.
-
م ٣٧٤٨ - وقال أصحاب الرأي: إن مرض الرقيق، أو أصابتهم جراحة، أو دَبَرَت الدواب، فإن إصلاح ذلك ودواؤ على المرتهن إذا كان الدين والقيمة سواء، وإن كان الدين أقل من قيمة الرهن فالمعالجة عليهما، على الراهن والمرتهن بحساب ذلك.
- vol. 6, p. 191
وفي قول الشافعي: ذلك كله على الراهن.
قال أبو بكر: وبه أقول لأنهم مالكهم.