٢٤ - باب جنايات الرهون
6 paragraphs · vol. 6, p. 197
- vol. 6, p. 197
قال أبو بكر:
م ٣٧٦٦ - واختلفوا في العبدين يرهنان عند رجل، فيجني أحدهما على الآخر، فيقتله.
-
فكان الشافعي يقول: إن كان قتل محمداً، فللسيد الخيار، إن شاء اقتص منه فإن اقتص منه (٢) بقي المال بغير رهن، وإن كان رهناً بحاله، وإن كان قتل خطأ، فالآخر رهن بحاله.
وقال أبو ثور: الجناية باطل.
وقال أصحاب الرأي: إذا كانا رهناً بألف، وكل واحد منهما يساوي ألفاً، فإن الباقي القاتل يكون رهناً بتسعمائة وخمسين.
-
ولو لم يقتله، ولكن فقأ عينه، كان الباقي بستمائة وخمسة وعشرين، والفقوءة عينه رهناً بمائتين وخمسين، وهما جميعاً رهناً بهذا،
vol. 6, p. 198ولا يفتكهما جميعاً إلا بما سميا فيهما.
-
ولو أن المفقوءة عينه، بعد ذلك، فقأ عين الفاقئ عينه بقي في عين الفاقئ الأول ثلاثمائة واثنا عشر ونصف، ويلحق الفاقئ الآخر مائة وستة وخمسون وربع إلى المائتين والخمسين التي في عنقه.
-
م ٣٧٦٧ - وقال أبو ثور: إن كان الرهن عبداً، فقتل نفسه، أو جرحها [٢/ ١٥٤/ألف] فليس على المرتهن شيء، والنقص على الراهن.
-
وبه قال الشافعي.