فصل: في النسخ بالأخف والأثقل
9 paragraphs · vol. 1, p. 251
- vol. 1, p. 251
يجوز النسخ بالأخف والأثقل١.
vol. 1, p. 252وأنكر بعض أهل الظاهر جواز النسخ بالأثقل١، لقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ... } ٢.
وقال: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُم ... } ٣، {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ... } ٤.
-
ولأن الله -تعالى- رءوف، فلا يليق به التثقيل والتشديد٥.
-
ولنا:
أنه لا يمتنع لذاته.
-
ولا يمتنع أن تكون المصلحة في التدريج والترقي من الأخف إلى الأثقل، كما في ابتداء التكليف٦.
- vol. 1, p. 253
وقد نسخ التخيير بين الفدية والصيام، بتعين الصيام١، وجواز تأخير الصلاة حالة الخوف إلى وجوب الإتيان بها٢.
- vol. 1, p. 254
وحرم الخمر١، ونكاح المتعة، والحمر الأهلية٢.
-
وأمر الصحابة بترك القتال والإعراض عنه، ثم نسخ بإيجاب الجهاد٣.
- vol. 1, p. 255
والآيات التي احتجوا بها وردت في صور خاصة أريد بها التخفيف، وليس فيه منع إرادة التثقيل١.
-
وقولهم: "إن الله رءوف" فلا يمنع من التكليف بالأثقل، كما في التكليف ابتداء، وتسليط المرض والفقر وأنواع العذاب لمصالح يعلمها.