فصل: هل النافي للحكم يلزمه الدليل

138 paragraphs · vol. 1, p. 451

Page 1 of 4

  1. والنافي للحكم يلزمه الدليل.

    vol. 1, p. 451
  2. وقال قوم في الشرعيات كقولنا، وفي العقليات لا دليل عليه.

    وقال قوم: لا دليل عليه مطلقًا لأمرين:

    أحدهما: أن المدّعى عليه الدَّين لا دليل عليه.

  3. والثاني: أن الدليل على النفي متعذر، فكيف يكلف ما لا يمكن؟

  4. كإقامة الدليل على براءة الذمة١.

  5. ولنا قوله -تعالى-: {وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} ١.

    vol. 1, p. 452
  6. ومن المعنى: يقال للنافي: ما ادعيت نفيه، علمته، أم أنت شاك فيه؟

  7. فإن أقر بالشك فهو معترف بالجهل.

  8. وإن ادعى العلم: فإما أن يعلم بنظر أو تقليد:

    فإن ادعى العلم بتقليد، فهو -أيضًا- معترف بعمى نفسه، وإنما يدعي البصيرة لغيره.

  9. وإن كان ينظر: فيحتاج إلى بيانه.

  10. ولأنه لو أسقط الدليل عن النافي: لم يعجز المثبت عن التعبير عن مقصود إثباته بالنفي فيقول: بدل قوله: "مُحدَث" : "ليس بقديم" وبدل قوله: "قادر" : "ليس بعاجز" ١.

    vol. 1, p. 453
  11. وقولهم: "إن المدعى عليه الدين لا دليل عليه" : عنه أجوبة٢:

    أحدها: المنع؛ فإن اليمين دليل، لكنها قصرت عن الشهادة، فشرعت عند عدمها، واختصت بالمنكر؛ لرجحان جانبه باليد التي هي دليل الملك.

  12. واحتمال الكذب فيها لا يمنع كونها دليلًا، كاحتمال الكذب في الشهادة.

    vol. 1, p. 454
  13. الثاني: إنما لم يحتج المنكر إلى دليل؛ لوجود اليد التي هي دليل الملك؛ إذ الظاهر أن ما في يد الإنسان ملكه.

  14. الثالث: إنما لم يجب عليه الدليل لعجزه عنه؛ إذ لا سبيل إلى إقامة دليل على النفي، فإن ذلك إنما يعرف: بأن يلازمه الشاهد من أول وجوده إلى وقت الدعوى، فيعلم انتفاء سبب اللزوم قولًا وفعلًا، بمراقبته للحظات، وهو محال.

  15. وشغل الذمة -أيضًا- لا سبيل إلى معرفته؛ فإن الشاهد لا يحصل إلا الظن بجريان سبب اللزوم، من إتلاف أو غيره، وذلك في الماضي.

  16. أما في الحال: فإنه يجوز براءتها بأداء، أو إبراء، فاكتفى بالشهادة على سبب اللزوم، واكتفى معها باليمين لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "البينة على المدّعي، واليمين على من أنكر" ١.

  17. أما في مسألتنا: فيمكن إقامة الدليل إن كان النزاع في الشرعيات، فقد يصادف الدليل عليها من الإجماع، كنفي وجوب صلاة الضحى، وصوم شوال، أو النص، كقوله، -صلى الله عليه وسلم-: "لا زكاة في الحلي" ٢، و "لا

    vol. 1, p. 455زكاة في المعلوفة" ١، أو بمفهوم، أو بقياس، كقياس الخضروات على الرمان في نفي وجوب الزكاة٢.

  18. وإن عدم الأدلة: فيتمسك باستصحاب النفي الأصلي الثابت بدليل العقل.

    vol. 1, p. 456
  19. وأما العقليات: فيمكن نفيها، فإن إثباتها يفضي إلى محال، وما أفضى إلى المحال محال.

  20. ويمكن الدليل عليه بدليل التلازم؛ فإن انتفاء أحد المتلازمين دليل على انتفاء الآخر، كقوله -تعالى-: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} ١.

    vol. 1, p. 457
  21. فانتفاء الفساد دليل على انتفاء إله ثان٢.

  22. هذا بيان أصول مختلف فيها، وهي أربعة

  23. الأول- شرع من قبلنا:
  24. إذا لم يصرح شرعنا بنسخه، هل هو شرع لنا؟

  25. وهل كان النبي -صلى الله عليه وسلم- متعبدًا بعد البعثة باتباع شريعة من قبله٣؟

  26. ...........................................

    vol. 1, p. 458
  27. فيه روايتان١:
  28. إحداهما: أنه شرع لنا اختارها التميمي، وهو قول الحنفية.

  29. والثانية: ليس بشرع لنا.

  30. وعن الشافعية كالمذهبين.

  31. وجه أنه ليس بشرع لنا سبعة أدلة:
  32. الأول: قوله تعالى: لكل {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} ٢ فدل على أن كل نبي اختص بشريعة لم يشاركه فيها غيره.

  33. الثاني: قوله -عليه السلام-: "بعثت إلى الأحمر والأسود، وكل نبي بُعث إلى قومه" ٣.

  34. فدل على أن كل نبي يختص شرعه بقومه، ومشاركتنا لهم تمنع الاختصاص.

    vol. 1, p. 460
  35. الثالث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى يومًا بيد "عمر" قطعة من التوراة فغضب فقال: "ما هذا ألم آت بها بيضاء نقية؟ لو أدركني موسى حيًّا ما وسعه إلا اتباعي" ١.

  36. الرابع: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما بعث معاذًا إلى اليمن قال: "بم تحكم" ٢؟ فذكرالكتاب، والسنة، والاجتهاد ولم يذكر شرع من قبلنا، وصوبه النبي -صلى الله عليه وسلم- ولو كانت من مدارك الأحكام لم يجز العدول إلى الاجتهاد، إلا بعد العجز عنها.

  37. فإن قيل:
  38. اندرجت التوارة والإنجيل تحت الكتاب، فإنه اسم جنس، يعم كل كتاب.

  39. قلنا:
  40. إطلاق اسم الكتاب لا يفهم منه المسلمون غير القرآن، كيف ولم يعهد من "معاذ" تعلم شيء من هذه الكتب، ولا الرجوع إليها؟