فصل: الواجب المؤقت إذا فات وقته لا يحتاج إلى أمر جديد

6 paragraphs · vol. 1, p. 577

  1. الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته، ولا يفتقر إلى أمر جديد. وهو قول بعض الفقهاء٢.

    وقال الأكثرون: لا يجب القضاء إلا بأمر جديد. اختاره أبو الخطاب٣.

    vol. 1, p. 577
  2. لأن تخصيص العبادة بوقت الزوال، وشهر رمضان، كتخصيص الحج: بعرفات، والزكاة: بالمساكين، والصلاة: بالقبلة، والقتل: بالكفار. ولا فرق بين الزمان، والمكان، والشخص؛ إذ جميع ذلك تقييد له بصفة، فالعاري عنها لا يتناوله اللفظ، بل يبقى على ما كان قبل الأمر.

  3. ولنا٤: أن الأمر اقتضى الوجوب في الذمة، فلا تبرأ منه إلا بأداء أو إبراء، كما في حقوق الآدميين.

  4. وخروج الوقت ليس بواحد منهما.

    vol. 1, p. 578
  5. ويصير هذا كما لو اشتغل الحيز بجوهر، لا يزول الشغل إلا بمزيل.

  6. والفرق بين الزمان والمكان١: أن الزمن الثاني تابع للأول، فما ثبت فيه انسحب على جميع الأزمنة التي بعده، بخلاف الأمكنة والأشخاص.