فصل: فيما ينتهي إليه التخصيص

2 paragraphs · vol. 2, p. 52

  1. ويجوز تخصيص العموم على أن يبقى واحد١.

    وقال الرازي٢ والقفال٣ والغزالي: لا يجوز النقصان من أقل

    vol. 2, p. 53الجمع؛ لأنه يخرج به عن الحقيقة١.

    vol. 2, p. 52
  2. ولنا: أن القرينة المتصلة كالقرينة المنفصلة وفي القرينة المتصلة يجوز ذلك، فكذلك في المنفصلة٢.