فصل: فيما ينتهي إليه التخصيص
2 paragraphs · vol. 2, p. 52
- vol. 2, p. 52
ويجوز تخصيص العموم على أن يبقى واحد١.
وقال الرازي٢ والقفال٣ والغزالي: لا يجوز النقصان من أقل
vol. 2, p. 53الجمع؛ لأنه يخرج به عن الحقيقة١.
-
ولنا: أن القرينة المتصلة كالقرينة المنفصلة وفي القرينة المتصلة يجوز ذلك، فكذلك في المنفصلة٢.