مدخل

8 paragraphs · vol. 2, p. 389

  1. ...

    vol. 2, p. 389
  2. باب: في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح ٢

    يجب على المجتهد في كل مسألة أن ينظر أول شيء إلى الإجماع: فإن وجده لم يحتجْ إلى النظر في سواه.

  3. ولو خالفه كتاب أو سنة علم أن ذلك منسوخ، أو متأول؛ لكون الإجماع دليلًا قاطعًا، لا يقبل نسخًا ولا تأويلًا٢.

  4. ثم ينظر في الكتاب والسنة المتواترة، وهما على رتبة واحدة؛ لأن كل واحد منهما دليل قاطع.

  5. ولا يتصور التعارض في القواطع، إلا أن يكون أحدهما منسوخًا.

    vol. 2, p. 390
  6. ولا يتصور أن يتعارض علم وظن؛ لأن ما علم كيف يظن خلافه؟! وظن خلافه شك، فكيف يشك فيما يعلم؟!

  7. ثم ينظر في أخبار الآحاد:

    فإن عارض خبر خاصٌّ عمومَ كتاب أو سنة متواترة: فقد ذكرنا ما يجب تقديمه منها١.

  8. ثم ينظر -بعد ذلك- في قياس النصوص:

    فإن تعارض قياسان أو خبران، أو عمومان: طلب الترجيح.