موضوعات الجزء الثاني:

52 paragraphs · vol. 2, p. 403

Page 1 of 2

  1. ...

    vol. 2, p. 403
  2. فهرس

    [موضوعات الجزء الثاني:]

  3. باب العموم.

  4. العموم من عوارض الألفاظ ويطلق علي غيرها مجازًا ٥

    تعريف العامّ ٧

    أقسام العام ٨

    العامّ الذي لا أعمَّ منه ومثاله ٨

    من العلماء من يرى أنه لا يوجد عامٌّ لا أعمَّ منه ٩

    أقسام الخاصّ ٩

    الخاصّ الذي لا أخصَّ منه ٩

    فصل

    في ألفاظ العموم.

  5. الأول: الاسم المعرّف بالألف واللام غير العهدية وهو ثلاثة أنواع ١١

    القسم الثاني: من ألفاظ العموم: ما أضيف إلى الأنواع الثلاثة المتقدمة ١١

    القسم الثالث: أدوات الشرط ١٢

    القسم الرابع: كل وجميع ١٣

    القسم الخامس: النكرة في سياق النفي ١٣

    هل للعموم صيغة تخصه؟ ١٤

    الواقفية يرون أنه لا صيغة للعموم ١٤

    أدلتهم على ذلك ١٥

    أدلة الجمهور على أن للعموم صيغًا تدل عليه ١٦

    مناقشة أدلة الواقفية ٢٤

    vol. 2, p. 404فصل

    في الخلاف في عموم بعض الصيغ.

  6. من العلماء من يرى أن جميع الصيغ تفيد العموم إلا المحلى بالألف واللام ٢٦

    من العلماء من يرى أن الواحد المعرَّف بالألف واللام لا يفيد العموم ٢٦

    من العلماء من يرى أن النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم ٢٦

    أدلة المنكرين لإفادة النكرة للعموم ٢٦

    دليل من قال: ما دخلت عليه الألف واللام لا يفيد العموم ٢٧

    دليل من قال: إن الواحد المعرّف بالألف واللام لا يفيد العموم ٢٨

    ردُّ ابن قدامة على هذه المذاهب ٢٨

    فصل: في أقل الجمع ٣١

    مذاهب العلماء وأدلتهم في المسألة ٣١

    فصل: في حكم العام الوارد على سبب خاص ٣٥

    جمهور العلماء على أن العبرة بعموم اللفظ ٣٥

    مخالفة بعض العلماء في المسألة ودليلهم ٣٦

    أدلة الجمهور ٣٧

    مناقشة أدلة المخالفين ٣٩

    فصل: حكاية الفعل من الصحابة تقتضي العموم ٤٢

    ذهب بعض العلماء إلى أنه لا عموم له ٤٢

    أدلة أصحاب هذا المذهب ٤٢

    أدلة الجمهور ٤٣

    فصل: الخطاب المضاف إلى الناس والمؤمنين يعمُّ العبيد ٤٤

    دخول النساء في الجمع المضاف إلى الناس ٤٥

    هل يدخل النساء في اللفظ الذي لا يتبين فيه التذكير والتأنيث؟ ٤٥

    هل يدخل النساء فيما يختص بالذكور من الأسماء؟ ٤٥

    هل يدخل النساء في الجمع مثل "المسلمين" ؟ ٤٥

    فصل: العامّ بعد التخصيص حجة ٤٨

    المذهب الأول: أنه حجة وهو مذهب الجمهور ٤٨

    المذهب الثاني: أنه لا يبقى حجة والأدلة على ذلك ٤٨

    vol. 2, p. 405أدلة الجمهور ٤٨

    الرد على أدلة المذهب الثاني ٤٩

    فصل: العام بعد التخصيص حقيقة عند الجمهور ٥٠

    المذهب الثاني: أنه يصير مجازًا والأدلة على ذلك ٥١

    المذهب الثالث: التفصيل بين المخصص بمنفصل والمخصص بمتصل ٥١

    فصل

    فيما ينتهي إليه التخصيص.

  7. المذهب الأول: جواز التخصيص إلى أن يبقى واحد ٥٢

    المذهب الثاني: يجوز التخصيص إلى أقل الجمع ٥٢

    دليل المذهب الثاني: ٥٣

    دليل المذهب الأول: ٥٣

    فصل الخطاب العام يتناول من صدر منه عند الجمهور ٥٤

    قال قوم: لا يدخل في العام وأدلتهم على ذلك ٥٤

    بيان فساد هذا المذهب ٥٤

    مذهب أبي الخطاب أن الأمر لا يدخل في الأمر ودليله على ذلك ٥٤

    القاضي أبو يعلى يرى دخول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- فيما أمر به ٥٥

    فصل: اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه في الحال عند بعض العلماء ٥٦

    قال أبو الخطاب: لا يجب اعتقاده إلا بعد البحث عن المخصص ٥٦

    المذهب الثالث: التفصيل ٥٧

    أدلة المذهب الثاني ٥٧

    إلى متى يجب البحث عن المخصص ٥٧

    أدلة المذهب الأول ٥٨

    الرد على أدلة المذهب الثاني ٥٨

    فصل

    في الأدلة التي يخص بها العموم.

  8. الأدلة على جواز تخصيص العموم ٦٠

    الدليل الأول بين المخصصات: الحس ٦٠

    vol. 2, p. 406الدليل الثاني: العقل ٦١

    الاعتراض على التخصيص بالعقل ٦١

    الرد على هذا الاعتراض ٦١

    الدليل الثالث: الإجماع ٦٢

    الدليل الرابع: النص الخاص ٦٣

    مذاهب العلماء في هذا النوع ٦٤

    المذهب الأول: أن النص الخاص يخصص العام مطلقًا ٦٤

    أدلة هذا المذهب ٦٤

    المذهب الثاني: أن المتأخر يقدم خاصًّا كان أو عامًّا إذا علم المتأخر ٦٤

    الأدلة على هذا المذهب ٦٥

    إذا جهل التاريخ تعارض العام والخاص ٦٦

    بعض الشافعية يمنعون تخصيص عموم السنة بالكتاب ٦٦

    الأدلة على هذا الرأي ٦٧

    بعض العلماء يمنعون تخصيص الكتاب بخبر الواحد ٦٧

    قال عيسى ابن أبان: يخص العام المخصوص بخبر الواحد دون غيره ٦٧

    ذهب بعض العلماء إلى التوقف في تخصيص الكتاب بخبر الواحد ٦٧

    الأدلة على تقديم الخاص على اللفظ العام مطلقًا ٦٨

    الرد على أدلة المذاهب الأخرى ٧١

    الدليل الخامس: من أدلة تخصيص العام - المفهوم ٧٢

    الدليل السادس: فعل الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- ٧٣

    الدليل السابع: تقرير الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- ٧٤

    الدليل الثامن: قول الصحابي ٧٤

    الدليل التاسع: القياس ٧٥

    آراء العلماء في المسألة ٧٥

    المذهب الأول: أن القياس يخص به العموم ٧٥

    المذهب الثاني: منع تخصيص العام بالقياس ٧٥

    أدلة هذا المذهب ٧٥

    المذهب الثالث: جواز التخصيص بالقياس الجلي دون الخفي ٧٦

    vol. 2, p. 407دليل هذا المذهب ٧٦

    تعريف القياس الجلي والخفي ٧٧

    المذهب الرابع: جواز التخصيص بالقياس في العام المخصوص ٧٨

    دليل المذهب الأول ٧٨

    الرد على أدلة المذاهب المخالفة للمذهب الأول ٧٨

    فصل: في تعارض العمومين ٨٠

    كيفية الجمع بين العمومين المتعارضين ٨٠

    فصل

    في الاستثناء.

  9. صيغة الاستثناء ٨٢

    تعريفه ٨٢

    الفرق بينه وبين التخصيص ٨٣

    الفرق بينه وبين النسخ ٨٤

    فصل: في شروط الاستثناء ٨٤

    الشرط الأول: أن يتصل بالكلام ٨٤

    ما روي عن ابن عباس وعطاء والحسن من جواز التأخير ٨٤

    الشرط الثاني: أن يكون من جنس المستثنى منه ٨٥

    خلاف العلماء في هذا الشرط ٨٦

    الشرط الثالث: أن يكون المستثنى أقل من النصف ٨٩

    خلاف العلماء وأدلتهم في هذا الشرط ٩٠

    فصل

    في حكم الاستثناء بعد جمل متعددة.

  10. المذهب الأول: أنه يرجع إلى جميع الجمل ٩٤

    المذهب الثاني: أنه يرجع إلى أقرب المذكورين ٩٤

    أدلة المذهب الثاني ٩٥

    أدلة المذهب الأول ٩٦

    الرد على أدلة المذهب الثاني ٩٨

    vol. 2, p. 408فصل

    في الشرط.

  11. معنى الشرط ٩٩

    الفرق بينه وبين العلة ١٠٠

    أقسام الشرط ١٠٠

    بيان التخصيص بالشرط ١٠٠

    فصل

    في المطلق والمقيد.

  12. تعريف المطلق وأمثلته ١٠١

    تعريف المقيد وأمثلته ١٠٢

    بيان أن اللفظ قد يكون مطلقًا مقيدًا ١٠٢

    فصل

    في حمل المطلق على المقيد.

  13. القسم الأول: أن يكونا في حكم واحد وسبب واحد ١٠٣

    مذاهب العلماء في هذا القسم ١٠٣

    المذهب الأول: يحمل المطلق على المقيد ١٠٣

    المذهب الثاني: لا يحمل عليه ١٠٤

    دليل المذهب الثاني ١٠٤

    الرد على هذا الدليل ١٠٤

    القسم الثاني: اتحاد الحكم واختلاف السبب ١٠٥

    مذاهب العلماء في هذا القسم ١٠٥

    المذهب الأول: لا يحمل المطلق على المقيد ١٠٥

    المذهب الثاني: يحمل المطلق على المقيد ١٠٥

    أدلة هذا المذهب ١٠٥

    أدلة أصحاب المذهب الأول ١٠٧

    الرد على أدلة المذهب الثاني ١٠٧

    vol. 2, p. 409القسم الثالث: أن يختلف الحكم فيهما ١٠٨

    لا يحمل المطلق على المقيد في هذا القسم ١٠٨

    باب في الفحوى والإشارة

    فصل

    فيما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشارتها لا من صيغها.

  14. وهو خمسة أضرب ١٠٩

    الضرب الأول: دلالة الاقتضاء ١٠٩

    تعريفها ١١٠

    صورها وأمثلتها ١١٠

    الضرب الثاني: فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب ١١١

    أسماء هذا الضرب ١١١

    الضرب الثالث: التنبيه ١١١

    تعريف التنبيه ١١١

    أسماء التنبيه: مفهوم الموافقة وفحوى اللفظ ١١٢

    هل يسمى هذا النوع قياسًا؟ ١١٢

    مذاهب العلماء وأدلتهم في ذلك ١١٢

    الضرب الرابع: دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة ١١٤

    تعريفه وأمثلته ١١٤

    مذاهب العلماء في حجيته ١١٤

    المذهب الأول: أنه حجة ١١٤

    المذهب الثاني: أنه ليس حجة ١١٥

    أدلة هذا المذهب ١١٥

    الدليل الأول للمذهب الأول ١١٨

    الاعتراضات الواردة على هذا الدليل ١١٩

    الدليل الثاني: للمذهب الأول ١٢٠

    الرد على الاعتراضات الواردة على الدليل الأول١٢٢

    الرد على أدلة المذهب الثاني ١٢٢

    vol. 2, p. 410فصل

    في درجات أدلة الخطاب.

  15. الصور التي أنكرها منكرو مفهوم المخالفة ١٢٤

    الصورة الأولى: "لا عالم إلا زيد" ١٢٥

    الصورة الثانية: "إنما الولاء لمن أعتق" ١٢٧

    الصورة الثالثة: "الشفعة فيما لم يقسم" ١٢٩

    درجات دليل الخطاب.

  16. الدرجة الأولى: مفهوم الغاية وأمثلته ١٣٠

    المذهب الأول: أنه ليس حجة ١٣٠

    أدلة هذا المذهب ١٣١

    أدلة الجمهور على حجيته ١٣١

    الدرجة الثانية: مفهوم الشرط وأمثلته ١٣١

    المذهب الأول: أنه ليس حجة ١٣١

    أدلة هذا المذهب ١٣٢

    أدلة الجمهور على حجيته ١٣٢

    الرد على أدلة المخالفين للجمهور ١٣٢

    الدرجة الثالثة: اقتران الاسم العام بصفة خاصة ١٣٢

    مفهوم التقسيم ومثاله ١٣٣

    الدرجة الرابعة: مفهوم الصفة ١٣٤

    مذاهب العلماء في حجيته ١٣٤

    الدرجة الخامسة: مفهوم العدد ١٣٥

    مذاهب العلماء في حجيته ١٣٦

    الدرجة السادسة: مفهوم اللقب ١٣٧

    مذاهب العلماء في حجيته ١٣٧

    باب القياس.

  17. معنى القياس في اللغة ١٤٠

    تعريف القياس في الشرع ١٤١

    vol. 2, p. 411فصل

    في العلة.

  18. معنى العلة ١٤٤

    طريق الاجتهاد في إثبات العلة ١٤٥

    الاول: تحقيق المناط ١٤٥

    معناه ومثاله ١٤٥

    الثاني: تنقيح المناط ١٤٨

    معناه ومثاله ١٤٨

    الثالث: تخريج المناط ١٥٠

    معناه ومثاله ١٥٠

    فصل

    في إثبات القياس على منكريه.

  19. مذاهب العلماء في التعبد بالقياس ١٥٠

    المذهب الأول: جواز التعبد به عقلًا وشرعًا ١٥٠

    المذهب الثاني: لا يجوز التعبد به عقلًا وشرعًا ١٥١

    المذهب الثالث: أنه لا حكم للعقل فيه ويجب التعبد به شرعًا ١٥١

    أدلة الجمهور على جواز التعبد بالقياس عقلًا وشرعًا ١٥٢

    أدلة وجوب التعبد به شرعًا ١٥٤

    أولًا: الإجماع ١٥٤

    أمثلة من إجماعات الصحابة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم- ١٥٤

    الاعترضات الواردة على إجماعات الصحابة ١٦١

    الرد على الاعتراضات المتقدمة ١٦٣

    الأدلة النقلية على حجية القياس ١٦٨

    الأدلة النقلية للمنكرين للقياس ١٧٥

    الأدلة العقلية للمنكرين للقياس ١٧٦

    الرد على هذه الأدلة ١٧٧

    فصل: في مذهب النظام في الإلحاق بالعلة المنصوصة١٨٤

    vol. 2, p. 412فصل: في أوجه تطرق الخطأ إلى القياس ١٨٥

    فصل: في أقسام إلحاق المسكوت بالمنطوق ١٨٦

  20. إلحاق المسكوت بالمنطوق ضربان: مقطوع ومظنون١٨٦
  21. المقطوع ضربان:
  22. أحدهما: كون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق ١٨٧

    الضرب الثاني: أن يكون المسكوت مثل المنطوق ١٨٨

    لإلحاق المسكوت بالمنطوق طريقان ١٨٩

    أدلة إثبات العلة.

  23. القسم الأول: إثبات العلة بأدلة نقلية ١٩١

    الأول: النص الصريح وأمثلته ١٩٢

    الثاني: التنبيه والإيماء إلى العلة ١٩٦

    وهو ستة أنواع: ١٩٦

    أحدها: ذكر الحكم عقيب وصف بالفاء ١٩٦

    أمثلة على ذلك ١٩٧

    الثاني: ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء ١٩٩

    أمثلة على هذا النوع ١٩٩

    الثالث: إجابة النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- عن أمر حادث ٢٠٠

    أمثلة على هذا النوع ٢٠٠

    الرابع: أن يذكر مع الحكم شيء لو لم يكن للتعليل لكان لغوًا وهو قسمان ٢٠٠

    أمثلة على هذا النوع ٢٠٠

    الخامس: أن يذكر في الكلام شيء لو لم يعلل به صار الكلام غير منتظم ٢٠١

    أمثلة على هذا النوع ٢٠٢

    السادس: ذكر الحكم مقرونًا بوصف مناسب ٢٠٢

    أمثلة على هذا النوع ٢٠٢

    القسم الثاني: ثبوت العلة بالإجماع ٢٠٥

    مثلة على هذا القسم ٢٠٥

    القسم الثالث: ثبوت العلة بالاستنباط ٢٠٧

    الاستنباط ثلاثة أنوع: ٢٠٧

    vol. 2, p. 413أحدها: إثبات العلة بالمناسبة ٢٠٧

    معنى المناسبة ٢٠٨

    تقسيم المناسب من حيث تأثيره في الحكم أو عدم تأثيره ٢١٠

    المؤثر: معناه وأقسامه وأمثلته ٢١٠

    الملائم: معناه وأمثلته ٢١٢

    الغريب: معناه وأمثلته ٢١٣

    تعريف آخر للملائم والغريب ٢١٥

    النوع الثاني

    في إثبات العلة: السبر.

  24. معنى السبر لغة واصطلاحًا ٢٢٠

    شروط صحة السبر ٢٢١

    أمور لا تكفي لإفساد علة الخصم ٢٢٤

    إثبات العلة بالدوران ٢٢٦

    معنى الدوران لغة واصطلاحًا ٢٢٦

    أمثلة على هذا النوع ٢٢٧

    اعتراض بعض العلماء على هذا النوع ٢٢٧

    الرد على هذا الاعتراض ٢٢٨

    قال بعض العلماء: لا يصح التعليل بالدوران إلا مع السبر ٢٢٩

    هل تثبت العلة بشهادة الأصول؟ ٢٣٠

    المراد بشهادة الأصول ٢٣٠

    مذاهب العلماء في المسألة ٢٣١

    فصل

    في المسالك الفاسدة.

  25. اطراد العلة لا يدل على صحتها ٢٣٣

    فصل: في حكم العلة إذا استلزمت مفسدة ٢٣٥

    vol. 2, p. 414فصل

    في قياس الشبه.

  26. معناه وأمثلته ٢٤٠

    الفرق بينه وبين قياس العلة وقياس الطرد ٢٤٠

    موقف العلماء من حجيته ٢٤١

    دليل القائلين بحجيته ٢٤٤

    فصل

    في قياس الأدلة.

  27. معناه وأمثلته وحكمه ٢٤٦

    باب أركان القياس.

  28. الركن الأول: الأصل وشروطه ٢٤٩

    الشرط الأول: ثبوته بنص او اتفاق من الخصمين ٢٤٩

    اختلاف العلماء في ثبوت القياس على ما ثبت بالقياس ٢٤٩

    اشترط بعض العلماء أن يكون الأصل متفقًا عليه بين الأمة ٢٥١

    الرد على هذا المذهب ٢٥٣

    الشرط الثاني: أن يكون الحكم معقول المعنى ٢٥٦

    الركن الثاني: الحكم وشروطه: ٢٥٦

    الشرط الأول: أن يكون حكم الفرع مساويًا لحكم الأصل ٢٥٦

    الشرط الثاني: أن يكون الحكم شرعيًّا ٢٥٨

    الركن الثالث: الفرع وشروطه ٢٥٩

    الركن الرابع: العلة ٢٥٩

    معنى العلة: ٢٥٩

    فصل: من شرط العلة: أن تكون متعدية ٢٦٠

    خلاف العلماء في التعليل بالعلة القاصرة ٢٦١

    vol. 2, p. 415الحنفية بمنعون التعليل بالعلة القاصرة ٢٦١

    أدلتهم على ذلك ٢٦٣

    المذهب الثاني: صحة التعليل بالعلة القاصرة ٢٦٤

    أدلة هذا المذهب ٢٦٥

    فصل

    في اطراد العلة.

  29. معناه ٢٧١

    اختلاف العلماء في شرط اطراد العلة ٢٧١

    المذهب الأول: أن ذلك شرط ٢٧١

    المذهب الثاني: أن ذلك ليس شرطًا ٢٧٢

    أدلة المذهب الثاني ٢٧٢

    المذهب الثالث: التفريق بين العلة المنصوص عليها والمستنبطة ٢٧٣

    أدلة هذا المذهب ٢٧٤

    الرد على أدلة المذهب الثاني ٢٧٥

    طريق الخروج عن عهدة النقض ٢٧٦

    فصل

    في أضرب تخلف الحكم عن العلة.

  30. الضرب الأول: العلم باستثنائه عن قاعدة القياس٢٧٧

    أمثلة على هذا الضرب ٢٧٧

    الضرب الثاني: تخلف الحكم لمعارضة علة أخرى ٢٨١

    أمثلة على هذا الضرب ٢٨١

    الضرب الثالث: تخلف الحكم لعدم مصادفة العلة محلها ٢٨٢

    فصل

    في أقسام المستثنى من قاعدة القياس.

  31. المستثنى ينقسم إلى ما عقل معناه وإلى ما لا يعقل ٢٨٤

    المعقول المعنى يصحُّ القياس عليه ٢٨٤

    vol. 2, p. 416أمثلة على ذلك ٢٨٤

    غير معقول المعنى لا يصحّ القياس عليه ٢٨٤

    فصل

    في جواز التعليل بنفي صفة أو اسم أو حكم.

  32. مذاهب العلماء في ذلك ٢٨٦

    أبو الخطاب يرى أن تكون العلة نفي صفة أو اسم أو حكم ٢٨٦

    بعض الشافعية يمنعون التعليل بالعدم ٢٨٦

    أدلتهم على ذلك ٢٨٦

    مناقشة أدلة الشافعية ٢٨٧

    فصل: في جواز تعليل الحكم بعلتين ٢٩١

    فصل

    في جريان القياس في الأسباب.

  33. الحنابلة وأكثر الشافعية على جريان القياس في الأسباب ٢٩٣

    أمثلة لذلك ٢٩٣

    المذهب الثاني عدم الجواز ٢٩٣

    أدلة هذا المذهب ٢٩٤

    أدلة المذهب الأول ٢٩٥

    الرد على أدلة المذهب الثاني ٢٩٦

    فصل

    في جريان القياس في الكفارات والحدود.

  34. الشافعية والحنابلة على جريان القياس فيهما ٢٩٨

    الحنفية يخالفون في ذلك ٢٩٨

    أدلة الحنفية ٢٩٨

    أدلة الشافعية والحنابلة ٢٩٩

    الرد على أدلة الحنفية ٢٩٩

    vol. 2, p. 417فصل

    في قوادح العلة.

  35. بعض العلماء يطلقون على هذه القوادح أسئلة ٣٠١

    السؤال الأول: الاستفسار ٣٠٢

    ما الذي يتوجه عليه الاستفسار ٣٠٢

    السؤال الثاني: فساد الاعتبار ٣٠٣

    معنى هذا السؤال ومثاله ٣٠٤

    السؤال الثالث: فساد الوضع ٣٠٤

    معنى هذا السؤال ومثاله ٣٠٤

    السؤال الرابع: المنع ٣٠٥

    مواقعه وحكمها ٣٠٥

    السؤال الخامس: التقسيم ٣٠٦

    معناه وشروطه ٣٠٦

    القسم السادس -في السؤال- المطالبة ٣٠٨

    معناه وحكمه ٣٠٨

    القسم السابع-في السؤال- النقض ٣٠٩

    معناه ٣٠٩

    هل يجب الاحتراز في الدليل على صورة النقض؟ ٣١٠

    خلاف العلماء في ذلك ٣١٠

    الكسر: معناه وحكمه ٣١٢

    الوجه الثامن-في الاعتراض- القلب ٣١٥

    معناه وأمثلته ٣١٥

    الفرق بين القلب والمعارضة ٣١٧

    الوجه التاسع -في السؤال- المعارضة ٣١٨

    معنى المعارضة ٣١٨

    أقسام المعارضة ٣١٨

    معنى المعارضة في الأصل ٣١٨

    هل يلزم المستدل حذف ما ذكره المعترض؟ ٣١٩

    vol. 2, p. 418طرق الجواب في المعارضة ٣٢٢

    القسم الثاني: المعارضة في الفرع ٣٢٣

    أقسام المعارضة في الفرع ٣٢٣

    الوجه العاشر -في السؤال- عدم التأثير ٣٢٥

    معنى هذا الوجه وأمثلته ٣٢٥

    الوجه الحادي عشر -في السؤال- التركيب٣٢٧

    معنى هذا الوجه وأمثلته ٣٢٧

    مذاهب العلماء فيه ٣٢٧

    الوجه الثاني عشر -في السؤال- القول بالموجب٣٢٨

    حقيقة هذا الوجه وموقعه من الأسئلة السابقة ٣٢٨

    المحل الذي يرد فيه هذا السؤال ٣٢٨

    طريق المستدل في دفعه ٣٢٩

    هل يكلف المعترض إبداء مستند القول بالموجب؟ ٣٣٠

    خلاف العلماء في ذلك ٣٣٠

    أسئلة أخرى ترد على القياس ٣٣٢

    كتاب الاجتهاد

    فصل

    في حكم المجتهد.

  36. تعريف الاجتهاد في اللغة ٣٣٣

    تعريف الاجتهاد عند علماء الشرع ٣٣٣

    أنواع الاجتهاد:

    الاجتهاد التام والناقص ٣٣٤

    شروط المجتهد.

  37. الإحاطة بمدارك الأحكام المثمرة لها ٣٣٤

    ليست العدالة شرطًا للمجتهد ٣٣٤

    الواجب على المجتهد في معرفة الكتاب العزيز ٣٣٤

    vol. 2, p. 419الواجب على المجتهد في معرفة السنة ٣٣٥

    لا بد من معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة ٣٣٥

    معرفة الإجماع ٣٣٦

    معرفة استصحاب الحال ٣٣٦

    معرفة نصب الأدلة وشروطها ٣٣٦

    معرفة شيء من النحو واللغة ٣٣٦

    تجزؤ الاجتهاد.

  38. هل من شرط المجتهد بلوغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل؟ ٣٣٧

    آراء العلماء وأدلتهم في المسألة ٣٣٧

    فصل

    في جواز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-

    مذاهب العلماء في المسألة:

  39. المذهب الأول:
  40. جواز الاجتهاد للغائب ولا يجوز للحاضر إلا بإذن النبي صلَّى الله عليه وسلم- ٣٣٨

    المذهب الثاني: جواز ذلك مطلقًا من غير إذن ٣٣٩

    المذهب الثالث: عدم جواز الاجتهاد مطلقًا ٣٣٩

    المذهب الرابع: جواز الغائب دون الحاضر ٣٣٩

    أدلة المجوزين للاجتهاد في زمن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- ٣٣٩

    فصل

    في تعبد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- بالاجتهاد.