فصل في غسل الميت
44 paragraphs · vol. 3, p. 228
Page 2 of 2
- vol. 3, p. 237
ومَنْ تعذَّر غُسلُه، يمِّم، وعلى غاسلٍ سترُ شرٍّ.
-
فصل
يجبُ كفنُه في مالِهِ مقدَّمًا على دَيْنٍ وغيرِه، فإنْ لم يكنْ، فعلى مَنْ تلزمُه نفقتُه غير زوجٍ، ثُمَّ من بيتِ المال،
وتُستحبُّ تسميتُه، فإنْ جُهل أذكرٌ أم أنثى، سُمِّيَ بصالح لهما، كشجرة.
-
(ومن تعذَّر غُسلُه) لعدم الماء أو غيرِه، كالحَرْق، والجُذام، والتبضيع (١) (يُمِّم) كالجُنب إذا تعذَّر عليه الغُسْلُ. وإنْ تعذَّر غسلُ بعضِه، غُسلَ ما أمكن، ويمِّمَ الباقي.
-
(و) يجب (على غاسلٍ سَتْرُ شرٍّ) رآه من الميِّتِ، كسوادِ وجهٍ، وعيبٍ ببدنِه، لا إظهارُ خيرٍ. ونرجو للمحسن، ونخافُ على المسيءِ، ولا نشهدُ إلَّا لمن. شَهدَ له ﷺ . ويحرُمُ سوءُ الظَّنِّ بمسلمٍ ظاهرِ العدالةِ. ويُستحبُّ ظنُّ الخيرِ بالمسلم.