باب الهدي والأضحية والعقيقة

35 paragraphs · vol. 3, p. 401

  1. الهَديُ: ما يُهدى للحرمِ من نَعَمٍ وغيرِها (٢) ، سُمِّي (٣) بذلك؛ لأنَّه يُهدى إلى اللهِ تعالى.

    vol. 3, p. 401
  2. والأُضْحيةُ -بضمِّ الهمزةِ وكسرِها- واحدةُ الأَضاحي (٢) : ما يُذبحُ منْ إبلٍ وبَقرٍ وغنمٍ أهليَّةٍ أيَّامَ النَّحرِ؛ بسببِ العيدِ تقرُّبًا إِلى الله تعالى. وأجمع المسلمون على مشروعيَّتها (٤) .

  3. (أفضلُها: إبلٌ، ثمَّ بقرٌ) إنْ أخرَجَ كاملًا (٥) ؛ لكثرةِ الثَّمنِ، ونفعِ الفقراءِ (ثمَّ غنمٌ) وأفضلُ كلِّ جنسٍ أسمنُ، فأغلى ثمنًا؛ لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: ٣٢] فأشهبُ: وهو الأَملحُ، أي: الأَبيضُ، أو ما بياضه أكثرُ من سوادِه (٦) ، فأصفرُ، فأسودُ.

  4. (ولا يُجزئُ) في هَذي واجبٍ ولا أُضحيةٍ (دون جَذعِ ضأنٍ) وهو (ماله سِتَّةُ أشهرٍ، أو ثَنيّ غيرهِ) أي: غيرِ الضَّأنِ من إبلٍ، وبقرٍ، ومَعزٍ (فـ) الثَّنيُّ (من مَعْز ماله سنةٌ، و) الثَّنيُّ (من بقر ماله سنتان، و) الثَّنيُّ (من إبل ماله خمسٌ) سنين.

  5. وتُجزئُ شاةٌ عن رجلٍ وأهل بيتِه، وبدنةٌ أو بقرةٌ عن سبعةٍ، ولا تُجزئُ عوراءُ، ولا عرجاءُ بيِّنتهما، ولا عَجْفاءُ، ولا هَتْماء، ولا جدَّاءُ، ولا مريضةٌ مرضًا يضرُّ بلحمٍ،

    (وتُجزئُ شاةٌ عن رَجلٍ وأهل بيته) وعيالِه؛ لحديث أبي أيوبٍ: كانَ الرَّجلُ في عهدِ رسول الله ﷺ يُضَحِّي بالشَّاةِ عنه وعن أهلِ بيته، فيأكلونَ ويطعمونَ (١) . قال في "شرح المقنع" (٢) : حديثٌ صحيحٌ. (و) تُجزئُ (بَدَنةٌ أو بقرةٌ عن سبعةٍ) لقولِ جابرٍ: أمرنا (٣) رسول الله ﷺ أنْ نشتركَ في الإِبلِ والبقرِ كلُّ سبعةٍ في واحدٍ منها. رواه مسلم (٤) . وشاةٌ أفضلُ من سُبْعِ بَدَنةٍ أو بقرةٍ.

    vol. 3, p. 402
  6. (ولا تُجزئُ) في هَدي واجبٍ أَو أُضحيةٍ (عوراءُ ولا عرجاء بيِّنتهما) أي: ظاهرةُ العَورِ، بأن انخسفت عينُها، بخلافِ قائمةِ إحدى العينَين مع بياضِها والأُخرى صحيحةٌ، فتُجزئُ، وظاهرةُ العَرَجِ، بأنْ لا تطيقَ مشيًا مع صحيحةٍ (ولا عجفاءُ) : وهي الهزيلةُ التي لا مُخَّ فيها (٥) (ولا هَتماءُ) : وهي التي ذهبت ثناياها من أصلِها (٦) (ولا جدَّاءُ) بتشديدِ الدَّالِ المهملةِ: وهي ما شابَ ونشف ضرعُها (٧) (ولا مريضةٌ مرضًا يضرُّ بلحمٍ) لحديثِ البراءِ بن عازبٍ: قامَ فينا رسولُ الله ﷺ فقالَ: "أربعٌ لا تجوزُ في الأَضاحي: العوراءُ البيِّنُ عورُها، والمريضةُ البيِّنُ مرضُها، والعرجاءُ البيِّن ظَلَعُها، والعجفاءُ التي لا تُنْقي" . رواه أبو داود والنسائي (٨) .

  7. ولا عضباءُ، وتجزئُ بتبراءُ، وجَمَّاءُ، وخَصِيٌّ غيرُ مجبوبٍ، وما قُطِعَ نصفُ أُذنِه أو قَرْنِه فأقلّ.

    vol. 3, p. 403
  8. وتُنحرُ الإِبلُ، ويُذبحُ غيرُها على جنبِه الأيسرِ،

    (ولا عضْباءُ) : وهي التي ذهبَ أكثرُ أُذنِها أو قَرْنِها (١) .

  9. (وتُجزئُ بتراءُ) لا ذَنَبَ لها خِلْقةً، أو مقطوعًا (و) تُجزئ (جمَّاءُ) لا قَرنَ لها (٢) ، أولا أُذنَ لها خِلقةً (و) يُجزئ (خَصِيٌّ غيرُ مجبوبٍ) بأنْ قُطعتْ خُصْيتاه فقط (٣) ، وفُهِمَ منه أنَّه لا يُجزئ مجبوبٌ: وهو ما قُطِعَ ذكرهُ مع أنثييه (٤) . وكذا يُجزئ ما ذهب نصفُ أَليتِه فأقلّ، لكنْ مع الكراهةِ، كما ذكره المصنِّفُ.

  10. (و) يُجزئ مع الكراهةِ (ما قُطعَ) أو خُرِقَ، أو شُقَّ (نصفُ أُذنهِ أو قَرْنِه فأقلّ) مِنَ النِّصفِ.

  11. (وتُنحرُ الإبلُ) قائمةً معقولةً يدُها اليُسرى نَدْبًا؛ بأنْ يطعنها بحربةٍ، أو نحوِها في الوَهْدَةِ التي بينَ أصلِ العنقِ والصَّدرِ؛ لِفعله ﷺ وفِعلِ أصحابهِ، كما رواه أبو داود (٥) . (ويُذبحُ) ندْبًا (غيرُها) أي: غيرُ الإبلِ (على جنبهِ الأَيسرِ) مُوَجَّهًا إلى القِبلةِ.

  12. ويقولُ: بسم الله، واللهُ أكبرُ، هذا منكَ ولكَ. ويتولَّاها صاحبُها أو يُوكِّل ويَحْضُرُها.

    vol. 3, p. 404
  13. ووقتُ ذبح: بعدَ صلاةِ عيدٍ، أو قدرِها مع يومين بعدَه. فإنْ فاتَ، قضى الواجبَ.

  14. (ويقولُ) حينَ يحرِّكُ يدَه بالنَّحرِ، أو الذَّبحِ: (بسم الله) وجوبًا (واللهُ أكبرُ) نَدْبًا اللَّهمَّ (هذا منكَ ولكَ) ولا بأسَ بقولهِ: اللَّهمَّ تقبَّلْ من فلانٍ، ويذبحُ واجبًا قبلَ نَفْلٍ.

  15. (ويتولَّاها) أي: الأُضحيةَ (صاحبُها) إنْ قدرَ (أو يُوَكِّلُ) مسلمًا نَدْبًا (ويَحْضُرُها) وقتَ الذَّبحِ. وإن استنابَ ذمِّيًّا في ذبحها، أجزأتْ مع الكراهةِ.

  16. (ووقتُ ذبحِ) أُضحيةٍ، أو هَديِ نَذْرٍ، أو تطوُّعٍ، أو مُتعةٍ، أو قِرانٍ (بعدَ صلاةِ عيدٍ) بالبلدِ، فإن تعدَّدتْ، فبأسبقَ (أو) بعد (قدرِها) أي: الصَّلاةِ، لمن لم يُصَلِّ، فإن فاتت بالزَّوالِ، ذبحَ بقيَّةَ يومِ العيدِ (مع يومين بعدَه) أي: بعدَ يومِ العيدِ. قال الإمامُ أحمد رضي الله عنه : أيامُ النَّحرِ ثلاثةٌ، عن غيرِ واحدٍ من أصحابِ رسول الله ﷺ (١) . والذَّبحُ في اليوم الأَوّلِ، عَقِبَ الصَّلاةِ والخُطبةِ، وذبحُ الإمامِ أفضلُ (٢) . ثُمَّ ما يليه (٣) ، ويُكرَهُ في ليلتِهما.

  17. (فإنْ فاتَ) وقتُ الذَّبحِ (قضى الواجب) وفعلَ به كالأداءِ وسقطَ التَّطوُّعُ؛ لفواتِ وقتِه. ووقتُ ذبحٍ واجبٍ بفعلٍ محظورِ من حينهِ، فإنْ أرادَ فعلَه لِعذرٍ، فله ذبحُه قبلَه، وكذا ما وجبَ لِتركِ واجبٍ، يدخلُ وقتُه مِنْ تركِه.

  18. فصل

    ويتعيَّنان بقولِه: هذا هديٌ، أو: أضحيةٌ، أو: للهِ، وبنذرِه، فلا تباعُ، ولا توهب (١) بل تُبدَل بخيرٍ منها. ويجزُّ صوفها ونحوه لِنفعِها، ويتصدَّقُ به، ولا يُعطَى جازِرُها بأجرتِه منها، ولا يُباعُ جلدُها، ولا شيءٌ منها، بل يُنتفعُ به.

    vol. 3, p. 405
  19. فصل

    (ويتعيَّنان) أي: الهَدْيُ والأُضحيةُ (بقولِه: هدا هدْيٌ، أو: أُضحيةٌ، أو) هذا (للهِ) لأنَّه لفظٌ يقتضي الإيجابَ، فترتَّبَ عليه مُقتضاه. وكذا يتعيَّنُ بإشعارِه أو تقليدِه (٢) بنيَّته، لا بمجرَّدِ نيَّته حالَ الشِّراءِ، ولا بسَوْقِه مع نيَّتِه (و) يتعيَّنُ كلٌّ منهما (بنَذْرِهِ) وإذا تعيَّنتِ الأُضحيةُ أو الهَدْيُ (فلا تباعُ، ولا) هكذا بخطِّه، والظَّاهرُ أنَّه أرادَ: ولا (تُوهَبُ) ، فسقطَ من القلمِ لفظُ: "توهب" وإنَّما امتنعَ ذلك؛ لتعلُّقِ حقِّ اللهِ بها، كالمنذورِ عتقهُ نَذْرَ تبرُّرٍ (بل) يجوزُ أَنْ (تُبدلَ بخيرٍ منها) وكذا يجوزُ بيعُها وشراءُ خيرٍ منها؛ لأَنَّ المقصودَ نفعُ الفقراءِ، وهو حاصلٌ بالبدلِ، ويركبُ لحاجةٍ فقط بلا ضررٍ.

  20. (ويجزُّ صوفها ونحوه) كشعرِها ووبَرِها (لِنفعها ويتصدَّقُ به) نَدْبًا، وله الانتفاعُ به كجلدِها، فإنْ كانَ بقاؤُه أَنفَع لها لحرٍّ أو بَرْدٍ، حَرُمَ جزُّه، كأخْذِ بعضِ أعضائِها.

  21. (ولا يُعطَى جازرُها بأجرتِه) [أي: عن أجرته] (٣) شيئًا (منها) لأنّه معاوَضةٌ، بل يُعطى هديَّةً أو صدقةً (ولا يُباعُ جلدُها، ولا شيءٌ منها) سواءٌ كانت واجبةً، أو تطوُّعًا؛ لتعيُّنها بالذَّبحِ (بل ينتفعُ به) أي: بجلدِها أو يتصدَّقُ به ندبًا (٤) ؛ لِقولِه ﷺ :

    vol. 3, p. 406والأُضحيَّةَ سُنَّةٌ، وذبحُها أفضلُ من صدقةٍ بثمنِها، ويأكلُ منها، ويهدي، ويتصدَّقُ أثلاثًا، ويُجزئُ الصدقةُ بنحوِ أُوقيَّةِ منها، فإنْ لم يفعلْ، ضَمِنَه.

  22. "لا تبيعوا لحومَ الأَضاحي والهَدْيِ، وتصدَّقوا، واستمتعُوا بجلودها" (١) وكذا حُكمُ جُلِّها (٢) . وإن تعيَّبت، ذبحها وأجزأتْهُ، إِلَّا أنْ تكونَ واجبةً في ذمَّته قبلَ التَّعيينِ.

  23. (والأُضحيَّةُ سُنَّةٌ) مؤكَّدةٌ على المسلم، وتجبُ بنذرٍ (وذبحُها أفضلُ من صدقةٍ بثمنها) كهديٍ وعقيقةٍ؛ لحديثِ: "ما عملَ ابنُ آدمَ يومَ النَّحرِ عملًا أَحبَّ إلى اللهِ من إراقةِ دَمٍ" (٣) .

  24. (ويأكلُ منها) أي: من الأُضحيةِ (ويهدِي، ويتصدَّقُ أثلاثًا) نَدْبًا، فيأكلُ هو وأهلُ بيتِه الثُّلثَ، ويهدي الثُّلُثَ، ويتصدَّقُ بالثُّلثِ، حتَّى من (٤) واجبةٍ بنَذْرٍ أو تعيينٍ. وهديُ تطوعٍ ومتعةٍ وقرانٍ كأُضحيةٍ. ولا يأكلُ من هَديٍ واجبٍ غيرَ ما تقدَّمَ ولا يهدي. ولا هديَّةَ ولا صدقةَ مما ذُبحَ ليتيمٍ أو مُكاتبٍ.

  25. (ويجزئُ الصَّدقةُ بنحوِ) أي: بقدرِ (أُوقيَّةٍ منها) أي: من الأُضحيةِ؛ لأنَّ الأمرَ بالأكل والإطعامِ مُطلَقٌ (فإن لم يفعلْ) أي: لم يتصدَّقْ منها بنحوِ أُوقيَّةِ، بأنْ أكلَها كلَّها (ضمنَه) أي: نحوَ الأُوقيَّةِ بمثلهِ لحمًا؛ لأنَّه حقٌّ يجبُ عليه أَداؤُه مع بقائِه، فلزمَه

    vol. 3, p. 407وإذا دخلَ العَشْرُ حَرُمَ على مُضَحٍّ ومضحًّى عنه أخْذُ شيءٍ من شَعرِه، أو ظُفرهِ إلى ذَبْح.

  26. فصل

    تُسَنُّ العَقِيقةُ عن الغُلامِ شاتان،

    غُرمُه إذا أَتلَفه كوديعةٍ.

  27. (وإذا دخلَ العَشْرُ) أي: عَشْرُ ذي الحجَّةِ (حرَم على مُضحٍّ ومضحًّى عنه أخْدُ شيءٍ من شَعرِه أو ظُفرِه) أو بَشَرتِه (إلى ذَبْحِ) الأُضحيةِ؛ لحديثِ مسلمٍ عن أمِّ سلمةَ مرفوعًا: "إذا دخلَ العَشرُ، وأراد أَحدُكم أن يُضحِّيَ، فلا يأخذ من شعرِه ولا من أظفارِه شيئًا، حتَى يُضحِّيَ" (١) . وسُنَّ حَلْقٌ بعدَه.

  28. فصلٌ

    (تُسَنُّ العقيقةُ) أي: الذَّبيحةُ عن المولودِ في حقِّ أبٍ ولو معسرًا، ويقترضُ. قال الإمامُ أحمدُ رضي الله عنه (٢) : العقيقةُ سُنَّةٌ عن رسولِ الله ﷺ ، قدْ عَقَّ عنِ الحسنِ والحُسينِ (٣) . وفَعَلَه أصحابُه (عن الغلامِ شاتانٍ) متقاربتانِ سِنًّا وشَبَهًا، فإن عدمَ، فواحدةٌ

    vol. 3, p. 408وعن الأُنثى شاةٌ، تُذبَحُ في السَّابع، ويسَمَّى فيه باسمٍ حَسَنٍ. فإنْ فاتَ، فرابعَ عشرَ. فإنْ فاتَ، ففي أحدٍ (١) وعشرين، وتُنزعُ جدولًا (٢)

  29. (وعَنِ الأُنثى شاةٌ) ؛ لحديثِ أُمِّ كُرْزٍ الكعبيَّةِ (٣) قالت: سمعتُ رسول الله ﷺ يقولُ: "عن الغُلامِ شاتانِ مُتكافئتانِ، وعن الجاريةِ شاةٌ" (٤) .

  30. (تُدبَحُ) العقيقةُ (في) اليومِ (السَّابعِ) مِنَ الولادةِ، ويحلَقُ فيه رأسُ ذَكرٍ، ويُتصدَّقُ بوزنه فضَّةَ (ويُسمَّى فيه) أي: في (٥) السَّابعِ (باسمٍ حَسَنٍ) ، وأَحبُّها: عبد اللهِ، وعبد الرَّحمنِ، وحرمَ بنحوِ: عبد الكعبةِ، وعبد النَّبيِّ. وكرهَ بنحو حَرْب ويَسار.

  31. (فإنْ فاتَ) الذَّبحُ يومَ السَّابعِ (فـ) في (رابعَ عشرَ، فإن فاتَ، ففي أحدِ وعشرين) من ولادتِه، يُروى عن عاثشةَ (٦) . ولا تُعتبرُ الأسابيعُ بعدَ ذلك.

  32. (وتنزعُ جدُولًا (٧) ) جمعُ جَدْلٍ بالدَّالِ المهملةِ، ..............

  33. بلا كسر، ويكونُ منه بحُلْوٍ، وهي كأضحيةٍ (١) ، لكنْ لا يُجزئُ فيها شِرْكٌ.

    vol. 3, p. 409
  34. أي: أَعضاءَ (٢) (بلا كسرِ) عَظْمٍ؛ تفاؤلًا بالسَّلامةِ، كذلك قالت عائشةُ رضي الله عنها (٣) . وطبخُها أفضلُ (ويكونُ منه) أي: من الطَّبيخ شَيءٌ (بحُلوٍ) تفاؤلًا بحلاوةٍ أخلاقِه. (وهي) أي: العقيقةُ (كأُضحيةٍ) فيما يُجزئ ويُستحبُّ ويكرَهُ، وفي أَكلٍ وهدَّيةٍ وصدَقةٍ (لكنْ) يباعُ جلدٌ ورأسٌ وسواقط، ويتصدَّق بثمنهِ، و (٤) (لا يُجزئُ فيها) أي: في العقيقةُ (شِرْكٌ) في دمٍ، فلا تُجزئُ بَدَنةٌ ولا بقرةٌ إِلَّا كاملةً. قال في "النِّهاية" : وأفضلُه شاةٌ.

  35. ولا تُسَنُّ فَرَعة: نَحْرُ أوَّلِ ولدِ ناقةٍ. ولا عَتيرة: ذبيحةُ رَجَب (٥) . ولا يُكرهان.