كتاب النكاح
69 paragraphs · vol. 4, p. 173
Page 2 of 2
- vol. 4, p. 179
(ولا) يزوِّجُ غيرُ الأبِ ووصيُّه (صغيرًا) حتَّى يبلغَ.
-
(ولا) يزوِّجُ باقي الأولياءِ (كبيرةً عاقلةً) بكرًا أو ثيِّبًا (ولا بنتَ تسع) سنين كذلك (إلا بإذنِهما) لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "تُستأمَرُ اليتيمةُ في نفسِها، فإنْ سكتت، فهو إذنُها، وإنْ أبَتْ، لم تُكره" رواهُ أحمدُ (٤) . فبِنْتُ تسعٍ لها إذنٌ مُعتَبرٌ؛ قالت عائشةُ رضي الله عنها : إذا بلغتِ الجاريةُ تسعَ سنينَ، فهي امرأةٌ. رواهُ أحمدُ (٥) .
- vol. 4, p. 180
وهو صُماتُ بكرٍ، ونطقُ ثيِّبٍ.
-
الثَّالثُ: الوليُّ، فلا تزوِّجُ امرأةٌ نفسَها، ولا غيرَها.
-
(وهو) أي: الإذنُ (صُماتُ بكرٍ) أي: سكوتُها، وكذا لو ضحِكَت، أو بكَتْ (ونُطقُ ثَيِّبٍ) أي: مَنْ زالَتْ بَكارتُها بوطءٍ في قُبُلٍ؛ لحديثِ أبي هريرةَ يرفعهُ: "لا تنكحُ الأيِّمُ حتَّى تستأمَرَ، ولا تُنكحُ البكرُ حتى تُستأذنَ" قالوا: يا رسول اللهِ، وكيف إذنُها؟ قال: " [أن تَسْكتَ] (١) " متَّفقٌ عليه (٢) . ويشترطُ في استئذانٍ (٣) تسمِيَةُ زوْجٍ على وجهٍ تقعُ به المعرفةُ.
-
الشَّرطُ (الثالثُ: الوليُّ) لقوله ﷺ : "لا نكاحَ إلا بوليِّ" رواهُ الخمسةُ إلَّا النَّسائيَّ (٤) ، وصحَّحهُ أحمدُ وابنُ معينٍ (٥) (فلا تزوِّجُ امرأةٌ نفسَها، ولا غيرَها) كأمتها، أو بنتها.
- vol. 4, p. 181
وأبوها أحقُّ به، ثُمَّ وصيُّه فيه، ثُمَّ جدٌّ لأبٍ وإنْ علا، ثُمَّ ابنُها، ثُمَّ ابنُه وإن نزلَ، ثُمَّ أخٌ لأبوينِ، ثُمَّ لأب، ثُمَّ ابناهُما كذلك، ثمَّ الأقربُ فالأقربُ، ثُمَّ المولى المعتِقُ، ثُمَّ عَصباتُه الأقربُ، كميراثٍ، ثُمَّ الحاكمُ، ثُمَّ دِهقانُ القريةِ ونحوه.
-
وشرطُه: حريَّةٌ، وتكليفٌ، وذكوريَّةٌ،
(وأبوها) أي: أبو المرأةِ الحُرَّةِ (أحق به) أي: بتزويجِ بنتِه؛ لأنَّه أكملُ نظرًا، وأشدُّ شَفقةً (ثُمَّ وصِيُّه فيه) ، أي: في النكاح؛ لقيامِه مقامَه (ثمُّ جَدّ) ها (لأبٍ وإنْ علا) لأنَّه له إيلادًا وتعصيبًا فأشبهَ الأبَ (ثمُّ ابنُها، ثمُّ ابنُه وإن نزلَ) الأقربُ فالأقربُ؛ لما روَت أمُّ سلَمةَ أنَّها لمَّا انقضَت عِدَّتُها أرسلَ إليها رسولُ الله ﷺ يخطبُها، فقالت: يا رسول اللهِ، ليس أجدُ وليًّا شاهدًا، قال: "ليس من أوليائِكِ شاهد ولا غائبٌ يكرهُ ذلك" فقالت: قُمْ يا عمرُ فزوِّجْهُ. رواهُ النَّسائي (١) (ثمَّ أخـ) ــوها (لأبوينِ، ثمُّ لأبٍ) كالميراثِ (ثمَّ ابناهما كذلكَ) فيقدَّمُ ابنُ الأخِ الشقيقِ على ابنِ الأخِ لأب (ثمَّ الأقربُ فالأقربُ) من العَصباتِ، كالميراثِ (ثمَّ المَوْلَى المعتِقُ، ثمَّ عَصباتُه الأقربُ) فالأقربُ (كميراثٍ، ثُمَّ) إنْ عدمُوا كلُّهم، زوَّجَها السلطانُ فنائبُه الأميرُ أو (الحاكمُ، ثمَّ) إنْ (٢) عدمَ فـ (دِهْقَانُ القريةِ) أي: أميرُها (ونحوه (٣) ) ككبيرِ البلدِ.
-
(وشرطُه) أي: الولي (حريَّةٌ) لأن العبدَ لا وَلايةَ له على نفسِه، فغيرُه أولى (وتكليفٌ) لأنَّ غيرَ المكلَّفِ يحتاجُ لمن ينظرُ (٤) له، فلا ينظرُ لغيرِه (وذكوريَّةٌ) لأنَّ
vol. 4, p. 182ورشْدٌ فيه، واتِّفاقُ دِيْنٍ سوى سيِّدٍ وسلطانٍ، وعدالةٌ.
-
وإذا استوى وليَّانِ، قُدِّمُ من أذنَتْهُ، وإلَّا، فقرعةٌ، وإنْ عضلَ أقربُ، أو لم يكنْ أهلًا، أو غابَ غيبة منقطعةً، زوَّجَ أبعدُ.
-
وإن زوَّج أبعدُ، أو أجنبيٌّ بلا عذرٍ، لم يصحَّ.
-
المرأةَ لا وَلايةَ لها على نفسِها، فغيرُها أَولى.
-
(ورُشْدٌ فيه) أي: في النكاحِ، بأنْ يعرِفَ الكفْءَ ومصالحَ النكاحِ، لا حفظَ المالِ، فرُشدُ كلِّ مقامٍ بحسبِه (واتفاقُ دِينٍ) فلا ولايةَ لكافرٍ على مسلمةٍ، ولا نصرانيٍّ على مجوسيَّةِ (سوى سيِّدٍ) فيزوِّجُ أمتَه الكافرةَ (و) سوى (سلطانٍ) فيزوِّجُ من لاوَليَّ لها من أهلِ الذِّمَّةِ (وعدالة) ولو ظاهرًا؛ لأنَّ الفاسقَ لا يؤمنُ على الاحتياطِ، إلَّا في سلطانٍ وسيدٍ، فلا يشترطُ عدالتُهما.
-
(وإذا استوى وليَّانٍ) كابنينِ، أو أخوينِ شقيقينِ (قُدِّمَ) منهما (مَنْ أذنَتهُ) المرأةُ في تزويجِها (وإلا) تَأذَن لأحدِهما بعينهِ، بأنْ أذِنَت لهما (فقرعة) يقدَّمُ (١) منهما من قَرَعَ، وسُنَّ تقديمُ الأفضلِ فالأسنِّ.
-
(وإن عَضَلَ) وليٌّ (أقربُ) بأن منعَها (٢) كُفْئًا رضِيته، ورغبَ بما صحَّ مهرًا -ويُفسَّقُ (٣) إن تكرَّرَ- زوَّجَ أبعدُ (أو لم يكن) الأقربُ (أهلًا) لِكونِه صغيرًا، أو كافرًا، أو فاسقًا، أو عبدًا (أو غابَ) الأقربُ (غيْبةٌ منقطِعةٌ) وهي التي لا تُقطعُ إلا بكُلفةٍ ومشقَّةٍ، وتكونُ فوقَ مسافةِ القصرِ، أو جُهلَ مكانُه (زوَّجَ) الحرَّةَ وليٌّ (أبعدُ) لأنَّ الأقربَ هنا كالمعدومِ.
-
(وإنْ زوَّجَ أبعدُ، أو) زوَّجَ (أجنبيٌّ) ولو حاكمًا (بلا عذرٍ) من عَضلٍ أو غيبةٍ (لم يصحَّ) النكاحُ إلَّا بإذنِ الأقربِ.
- vol. 4, p. 183
الرابعُ: الشهادةُ، فلا يصحُّ إلا بحضرةِ ذكرَيْنِ عدلَيْنِ -ولو ظاهرًا- مكلَّفَيْنِ سميعَيْنِ ناطقَيْنِ.
-
ووكيلُ (١) وليٍّ يقومُ مقامَه غائبًا أو حاضرًا، بشرْطِ إذنِها للوكيلِ بعدَ توكيلِ الوليٍّ له إنْ لم تكنْ مجبرةً. ويشترطُ في وكيلِ وليٍّ ما يُشترطُ فيه، ويقولُ وليٍّ أو وكيلُه لوكيلِ زوجٍ: زوَّجتُ موَكِّلكَ فلانًا فلانةَ، لا زوَّجتك، ويقولُ وكيلُ زوْجٍ: قبلْتُه لفلانٍ، أو: لموكِّلي فلانٍ.
-
ومَن زوَّجَ ابنَه بنتَ أخيه ونحوه، صحَّ أنْ يتولَّى طرفي العقدِ، ويكفي: زوَّجتُ فلانًا فلانةَ. وكذا وليُّ عاقلةٍ تحلُّ له إذا تزوَّجَها بإذنها (٢) .
-
الشرطُ (الرابعُ: الشَّهادةُ) لحديثِ جابر مرفوعًا: "لا نكاحَ إلا بوَليٍّ وشاهدَي عدْلٍ" رواه البرقانيُّ (٣) (فلا يصحُّ) النكاحُ (إلَّا بحضرةِ) شاهدَيْن (ذكرَينِ عدْلَينِ -ولو ظاهرًا- مكلَّفينِ سميعَيْنِ ناطقينِ) ولو أنَّهما ضريرانِ أو عدُوَّا الزَّوْجينِ. ولا يبطلُه تَواصٍ بكتمانِه. ولا تشترطُ (٤) الشهادةُ بخلوِّها من الموانعِ أو إذنِها (٥) ، والاحتياطُ (٦) الإشهادُ، فإن أنكرت الإذنَ، صُدِّقت قبل دخولٍ لا بعدَه.
- vol. 4, p. 184
الخامسُ: الخلوُّ من الموانعِ، وليستِ الكفاءةُ شرطًا لصحَّتِه، فيصحُّ إن زُوِّجت بغيرِ كفْءٍ.
-
ولمن لم يرضَ من امرأةٍ وعصبةٍ الفسخُ، وإن بَعُدَ.
-
والكفاءةُ: دينٌ، ونسبٌ، وحريَّةٌ، وصناعةٌ غيرُ زرّيَةٍ، وغنًى بما يجبُ لها.
-
الشَّرطُ (الخامسُ: الخُلُوُّ من الموانعِ) كالإحرامِ والعِدَّةِ (وليست الكفاءةُ شرطًا (١) لصحَّته) أي: النكاحِ؛ لأمرِ النبيِّ ﷺ فاطمةَ بنتَ قيسٍ أنْ تنكحَ أسامةَ بنَ زيدٍ، فنكحها بأمرِه. متَّفقٌ عليه (٢) . بل هي شرطٌ لِلُّزومِ (فيصحُّ) النِّكاحُ (إنْ زُوِّجت) المرأةُ (بغيرِ كفءٍ) لها، كعفيفةٍ بفاجرٍ، وعربيةٍ بعجمِيٍّ، وحرَّةٍ بعبدٍ.
-
(ولمن لم يَرْضَ) بذلك (من امرأةٍ وعصبتـ) ها حتَّى من حَدَثَ منهم (الفسخُ، وإن بَعُدَ) العاصبُ، فيَفْسَخُ أخٌ مع رضا أبٍ؛ لأنَّ العارَ عليهم كلِّهم. وهو على التراخي لا يسقطُ إلَّا بإسقاطِ عصبَةٍ، أو بما يدلُّ على رضاها من قولٍ، أو فعلٍ. وأمَّا الأولياءُ فلا يثبتُ رضاهم إلَّا بالقولِ.
-
(والكفاءةُ) لغةً: المساواةُ.
-
وشرعًا: (دِينٌ) أي: أداءُ الفرائضِ، واجتنابُ النواهي، (ونسَبٌ، وحرِّيةٌ، وصِناعةٌ غيرُ زَرِيَّة، وغنًى) أي: يسارٌ (بـ) حسبِ (ما يجبُ لها) من مهرٍ ونفقةٍ.
- vol. 4, p. 185
باب المحرمات
تحرمُ أبدًا: الأمُّ، والجدَّةُ وإن علت، والبنتُ، وبنتُ الولدِ وإن نزلت من حلالٍ أو حرامٍ، والأختُ وبنتُها وبنتُ ولدِها وإن نزلت مطلقًا، وبنتُ كلِّ أخٍ وبنتُ ولدِه وإن سفلَ، والعمَّةُ والخالةُ، وإن علتا مطلقًا.
-
ويحرُم من الرَّضاعِ ما يحرمُ من النسبِ إلَّا أمَّ أخيه وأختَ ابنِه.