فصل في وليمة العرس

15 paragraphs · vol. 4, p. 210

  1. وأصلُها تمامُ الشيءِ واجتماعُه، ثُمَّ نُقلت لطعامِ العُرْسِ خاصَّةً؛ لاجتماعِ الزوجين.

    vol. 4, p. 210
  2. (تُسَنُّ وليمةٌ بعقدٍ) ولو بشاةٍ فأقلَّ؛ لقوله ﷺ لعبد الرحمنِ بنِ عَوْفٍ حينَ قال له: تزوَّجتُ: "أَوْلِمْ ولو بشاةٍ" (١) ، وأَوْلِمْ النبي ﷺ على صَفِيَّةَ بحَيْسٍ (٢) وضعَه على نطعٍ (٣) - [سُفْرةٍ من جلدٍ] (٤) - صغيرٍ. كما في الصحيحين (٥) .

  3. وتجبُ إجابةُ مسلمٍ عيَّنه، يحرمُ هجرُه إليها أَوَّلَ مرَّةٍ إن لم يكنْ ثَمَّ منكَرٌ.

    vol. 4, p. 211
  4. فإن دعاه الجَفَلَى، أو في اليومِ الثالثِ، أو ذمِّيٌّ، كُرِهت إجابتُه.

  5. ولا يجبُ الأكلُ، ويخيَّرُ صائمٌ متنفِّلٌ.

  6. ويكره نِثارٌ والتقاطُه.

  7. (وتجبُ إجابةُ مسلمٍ عيَّنَه يحرُمُ هَجرُه) بخلافِ نحوِ رافِضيٍّ، ومتجاهِرٍ بمعصيةٍ (١) دعاه (٢) (إليها) أي: إلى الوليمةِ (أوَّلَ مرَّةٍ) أي: في اليومِ الأَوَّلِ (إنْ لم يكنْ ثَمَّ) بفتحِ المثلَّثة أي: في محلّ الوليمةِ (منكرٌ) كزَمْرٍ، وخمرٍ، وآلة لَهْوٍ، فإن عَلم وقَدَرَ على تغييرهِ، حضرَ وغَيَّرَه، وإلَّا، فلا.

  8. (فإنْ) لم يُعيِّنه الداعي بأنْ (دعاه الجَفَلى) بفتحِ الجيمِ والفاء، كقولهِ: أيُّها الناسُ، هَلُمُّوا إلى الطعامِ. [لم تَجبِ الإجابةُ (أو) دعاه (في اليوم الثالثِ) كُرِهتِ الإجابةِ] (٣) (أو) دعاه (ذمِّيٌّ، كُرِهت إجابتُه) لأنَّ المطلوبَ إذلالُ أهلِ الذِّمَّةِ، والتَّباعُدُ عن الشبهةِ.

  9. (ولا يجبُ) على مَن حضرَ (الأكلُ) ولو مفطرًا (ويخيَّرُ صائمٌ متنفِّلٌ) والأفضلُ فِطْرُه إن جَبَر قلبَ أخيه، وأدخلَ عليه السرورَ. ومَن صومُهُ واجب، حضَرَ وجوبًا، ودعا (٤) ، ولم يُفطِرْ.

  10. (ويُكره نِثارٌ) [بكسرِ النون. أي: نثر نحو دراهم] (٥) (والتقاطُه) لما فيه من التزاحمِ والدناءةِ. ومَن أخذَ شيئًا، أو وقعَ في حجرِه، فلَهُ.

  11. وتسنُّ تسميةٌ على أكلٍ، وشربٍ، وحمدُه إذا فرغَ، وأكلُه بيمينِه ممَّا يليه. وسنَّ إعلانُ نكاحٍ، وضربٌ فيه بدُفٍّ مباحٍ.

    vol. 4, p. 212
  12. (وتُسَنُّ تسميةٌ) جهرًا (على أكلٍ وشُربٍ، و) يُسَنُّ (حَمْدُه إذا فَرغَ) من أكلٍ، أو شربٍ (و) يُسَنُّ (أكلُه بيمينهِ) بثلاثِ أصابعَ (ممَّا يليه) وغَضُّ طَرْفِه عن جليسِه، وشُرْبُه ثلاثًا مصًّا بتَنفُّسٍ خارجَ الإناءِ.

  13. (وسُنَّ إعلانُ) أي: إظهارُ (نكاحٍ) لقوله ﷺ : "أعْلِنوا النكاحَ" وفي لفظٍ: "أظْهِرُوا النكاح" رواهُ ابنُ ماجه (١) .

  14. (و) سُنَّ (٢) (ضربٌ فيه) أي: في النكاحِ للنساءِ (بدُفٍّ مباحٍ (٣) ) بلا حَلَقٍ ولا صُنُوجٍ.

  15. وكذا ختان، وقدوم غائب (٤) وولادة، وإملاك، وتحرمُ كلُّ مَلهاةٍ سوى الدُّفِّ كمزمارٍ، وطُنبورٍ، وجنْكٍ (٥) ، وعودٍ.