كتاب الطلاق

56 paragraphs · vol. 4, p. 227

Page 2 of 2

  1. إلا حال غضبٍ، أو خصومةٍ، أو سؤالها.

    vol. 4, p. 233
  2. و: أنتِ عليَّ حرامٌ. ظهارٌ ولو نوى طلاقًا، وكذا: ما أحل الله عليَّ حرامٌ.

  3. وإن قال: كالميتةِ والدَّم. فما نواه من طلاقٍ، وظهارٍ، ويمينٍ، فإنْ لم ينوِ شيئًا، فظهارٌ، ومنْ قال: حلفتُ بطلاقٍ كاذبًا. لزمه حكمًا، وأمركِ بيدِكِ. تملكُ به ثلاثًا،

    (إلَّا) في (حال غضبٍ، أو خصومةٍ، أو) جواب (سؤالِها) الطلاقَ، فيقعُ الطَّلاقُ في هذه الأحوالِ بالكنايةِ ولو لم يَنْوِه؛ للقرينة.

  4. (و) إنْ قال لزوجته: (أنتِ عَلَيَّ حرامٌ) أو: كظَهرِ أُمِّي، فهو (ظِهارٌ ولو نَوى) به (طلاقًا) لأنَّه صريحٌ في تحريمِها (وكذا: ما أحلَّ الله عَلَيَّ حرامٌ) أو: الحِلُّ عَلَيَّ حرامٌ. وإنْ قاله لمحرَّمةٍ بنحوِ حيْضٍ، ونوى أنَّها محرَّمةٌ به، فلغْوٌ.

  5. (وإنْ قال) : زوجتُه (كالمْيتَةِ والدَّمِ) والخنزير (فما نواه) بذلك (من طلاقٍ، وظِهارٍ، ويمينٍ) يقعُ (فإنْ لم ينوِ شيئًا) مِنْ هذه الثلاثةِ (فظِهارٌ) لأنَّ معناه: أنتِ عليَّ حرامٌ، كالميتةِ والدَّمِ.

  6. وإنْ قال: عليَّ الحرامُ، أو: يلزمني الحرامُ. فظِهارٌ مع نيَّة أو قرينةٍ، وإلَّا، فَلغْوٌ.

  7. (ومَنْ قال: حلفتُ بطلاقٍ) حالَ كونِه (كاذبًا) لكونِه لم يحلفْ به (لزمه) الطَّلاقُ (حُكْمًا) أي: ظاهرًا؛ مؤاخذةً له بإقرارِه، ويُدَيَّن فيما بينَه وبينَ الله تعالى.

  8. (و) قولُه لزوجتهِ: (أَمْرُكِ بيدكِ، تَمْلِكُ به ثلاثًا) ولو نَوى واحدةً؛ لأنَّه كنايةٌ ظاهرةٌ، وروي ذلك عن عثمان (١) ، وابن عمر (٢) وابنِ عباس (٣) ، ولها أنْ تطلِّق نفسَها متى شاءتْ.

  9. ما لم يطأ أو يفسخْ، و: اختاري نفسَكِ. واحدة بالمجلس، وإنْ ردَّت، أو وطِئَ، أو فسخَ، بطلَ خيارُها.

    vol. 4, p. 234
  10. فصل

    يملكُ حرٌّ ومبعَّضٌ ثلاثًا، وعبدٌ اثنتين ولو حرَّةً، و: عليَّ الطلاقُ، أو: يلزمُني. ونحوه، فواحدةٌ إنْ لم ينوِ أكثرَ.

  11. (مالم) يَحُدَّ لها حَدًّا، أو (يطأْ) أو يطلِّق (أو يفسَخْ) ما جعله لها، أو تردَّ هي؛ لأنَّ ذلك يُبطلُ الوكالةَ.

  12. (و) إنْ قال لها: (اختاري نفسَك) ملكتْ (واحدة بالمجلسِ) المتَّصل، فلو تشاغلا بقاطعٍ قبلَ اختيارها، بطَل.

  13. وصفةُ اختيارها: اخترتُ نفسي، أو: أبَويَّ، أو: الأزواج. فلو قالت: اخترتُ زوجي، أو: اخترتُ. فقط، لم يقعْ شيءٌ.

  14. (وإنْ ردَّت) الزوجةُ (أو وطئـ) ـها الزوجُ، أو طلَّقها (أو فسخ) خيارها قبلَه (بطل خيارُها) كسائِر الوكالات.

  15. ومَنْ طلَّق في قَلْبه، لم يقعْ، وإنْ تلفظ به، أو حرَّك لسانَه، وقَع.

  16. ومميِّزٌ ومميِّزةٌ يعقلانه كبالغين (١) فيما تقدَّم.