باب الاستبراء
7 paragraphs · vol. 4, p. 271
- vol. 4, p. 271
من ملكَ أمةً يوطأُ مثلُها ولو من امرأةٍ، أو صغيرٍ، حرمَ وطؤُها ودواعيه حتَّى يستبرئَها.
-
واستبراءُ حاملٍ بوضعٍ، ومن تحيضُ بحيضةٍ، وصغيرةٍ وآيسةٍ بشهرٍ.
-
[باب الاستبراء]
-
مأخوذٌ من البراءةِ، وهي التمييزُ والقطعُ.
-
وشرعًا: تربُّصٌ يُقصدُ به العلمُ ببراءةِ رَحِمِ ملكِ يمينٍ.
-
(مَن ملَكَ أمَةً يوطأُ مثلُها) ببيع، أو هبةٍ، أو غيرِهما (ولو) ملَكَها (مِن امرأةٍ أو صغيرٍ، حَرُمَ) عليه (وطؤُها ودواعيه) أي: الوطءِ من نحوِ قُبلةٍ (حتى يستبرئَها) لقولِه ﷺ : "من كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلا يَسقي ماءه وَلدَ غيرِه" رواهُ أحمد (١) والترمذيُّ وأبو داود (٢) .
-
(واستبراءُ) أمَةٍ (حاملٍ بوضعـ) ـها كلَّ الحملِ. (و) استبراءُ (مَن تحيضُ بحيضةٍ) لقولِه ﷺ في سَبْيِ أوْطاس: "لا توطأُ حاملٌ حتَّى تضعَ، ولا غيرُ حاملٍ حتَّى تحيضَ حيضةً" رواهُ أحمدُ وأبو داودَ (٣) . (و) استبراءُ (صغيرةٍ، وآيسةٍ بشهرٍ) لقيامِه مقامَ حيضةٍ في العدَّةِ. واستبراءُ من ارتفعَ حيضُها ولم تَذرِ (٤) سبَبه، بعشرةِ أشهرٍ. وتُصدَّقُ أمَةٌ إذا قالت: حضْتُ. وإن ادَّعت موروثةٌ تحريمَها على وارثٍ بوطءِ مورِّثه، أو ادَّعت مشتراةٌ أن لها زوجًا، صُدِّقت؛ لأنَّه لا يُعرفُ إلَّا من جهتهِا.