كتاب الرضاع
17 paragraphs · vol. 4, p. 273
- vol. 4, p. 273
يحرمُ منه ما يحرمُ من النسبِ، والمحرِّمُ (١) خمسُ رَضَعاتٍ في الحولين. ولبنُ ميتةٍ وموطوءةٍ بشبهةٍ كغيرِه،
كتاب الرَّضاع
هو لغةً: مَصُّ لبنٍ مِن ثَدْيٍ.
-
وشرعًا: مَصُّ مَن دونَ حولينِ لبنَ ثَدْيِ امرأةٍ ثاب عن حمْلٍ، أَو شُرْبُه ونحوه.
-
(يَحْرُم منه) أي: بسببِ الرضاعِ (ما يحرُمُ من النَّسب) لحديثِ عائشةَ مرفوعًا: "يَحْرُمُ من الرَّضاعِ (٢) ما يحرُم من الولادةِ" رواهُ الجماعةُ (٣) .
-
(والمحرِّمُ) بكسرِ الراءِ المشدَّدةِ من الرّضاعِ (خمسُ رَضَعاتٍ) لحديثِ عائشةَ قالت: أُنزِلَ في القرآنِ عشرُ رضَعاتٍ معلوماتٍ يحرِّمْنَ، ثُمَّ نُسخَ من ذلك خمسُ رضعاتٍ، وصارَ إلى خمسِ رضعاتٍ معلوماتٍ يحرِّمْنَ، فتُوفِّيَ رسولُ اللهِ ﷺ والأمرُ على ذلك. رواهُ مسلمٌ (٤) . وإنَّما تحرِّمُ الخمسُ إذا كانت (في الحولينِ) لقولِه تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] ولقولِه ﷺ : "لا يحرِّمُ من الرضاعِ إلَّا ما فَتقَ الأمعاءَ وكان قبلَ الفطام" قال الترمذيُّ: حديثٌ حَسنٌ صحيحٌ (٥) . ومتى امتصَّ، ثُمَّ قطعه لتَنَفُّسٍ (٦) ، أو انتقالٍ لثديٍ آخرَ ونحوِه، فَرضْعَةٌ، فإن عادَ ولو قريبًا، فثنتان.
-
(ولبنُ) امرأةٍ (ميتةٍ) كلبنِ حيَّةٍ. (و) لبنُ (موطوءةٍ بشبهةٍ) أو بعقدٍ فاسدٍ (كغيره) أي: كلبنِ موطوءةٍ بنكاحٍ صحيحٍ.
- vol. 4, p. 274
لا لبنُ بهيمةٍ، ومن لم تحملْ، فتصيرُ مرضعةٌ أمًّا في نكاحٍ، ونظرٍ، وخلوةٍ، ومحرميَّةٍ، وأولادُها إخوتُه، وأخواتُه كأولادِ زوجها، وإخوتُهما وأخواتُهما، أعمامُه وعمَّاتُه، وأخوالُه وخالاتُه، وهكذا.
-
فتباح مرضعةٌ لأبي مرتضَعٍ،
و (لا) يحرِّمُ (لبنُ بهيمةٍ) فلو ارتضعَ طفلٌ وطفلةٌ من بهيمةٍ، لم يصيرا أخويْن (١) (و) لا لبنُ (مَن) أي: امرأةٍ (لم تحمِلْ) ولو حَملَ مثلُها، فلا ينشرُ لبنُها الحرمةَ كلبنِ رجلٍ.
-
(فتصيرُ مرضعةٌ) بلبنِ حملٍ ولو مكرَهة (أُمًّا) للمرتضعِ (في) تحريمِ (نكاحٍ، و) في جوازِ (نَظَرٍ، وخَلْوةٍ، و) في ثبوت (٢) (محرميَّةٍ) لا في وجوبِ نفقةٍ، وإرثٍ، وعِتقٍ، وردِّ شهادةٍ، ونحوِها.
-
(و) تصيرُ (أولادُها) أي: المرضعةِ ولو من غيرِ زوجِها: الذكُورُ (إخوته) أي: المرتَضعِ (و) الإناثُ (أخواته، كـ) ما تصيرُ (أولاد زوجِها) ولو من غيرِها إخوته وأخواته، وكما يصيرُ الزوجُ أبًا له (و) تصيرُ (إخوتُهما) (٣) أي: المرضِعةِ وزوجِها و (أخواتُهما) أي: تصيرُ إخوةُ الزوجِ (أعمامه) أي: الرضيعِ (و) تصيرُ أخواتُ الزوجِ (عمَّاته) أي: الرضيعِ (و) تصيرُ إخوةُ المرضعةِ (أخواله و) أخواتُها (خالاته، وهكذا) يصيرُ (٤) أَبَان (٥) المرضعةِ وزوجِها أجدادَ مرتَضعٍ، وأمَّهاتُهما جدَّاته.
-
ولا تنشرُ (٦) حُرمةُ رَضاعٍ إلى مَن بدرجةِ مرتَضعٍ أو فوقَه، من أخٍ، وأختٍ، وأبٍ، وأمٍّ، وعمٍّ، وعمَّةٍ، وخالٍ، وخالةٍ من نسبٍ، (فتُباحُ مرضعةٌ لأبي مرتَضعٍ،
vol. 4, p. 275وأخيه من نسبٍ، وأمُّه وأختُه من نسبٍ لأبيه، وأخيه من رضاعٍ.
-
ومن أقرَّ بأنَّ زوجتَه أختُه من رضاعٍ، انفسخَ نكاحُه، ثُمّ إن صدَّقته؛ فلا مهرَ قبلَ دخولٍ، وإن كذَّبته، فنصفُه، وبعدَه، كلُّه، وإن قالَت هي ذلك وأكذَبها، فهي زوجتُه حكمًا، ويكفي فيه امرأةٌ عدلٌ، وإن شكَّ فيه، أو في كمالِه، فلا تحريمَ.
-
وأخيه من نَسبٍ) إجماعًا (و) تباحُ (أمُّه) أي: المرتَضعِ (وأختُه من نَسبٍ لأبيه وأخيه من رضاعٍ) إجماعًا؛ كما يحلُّ لأخيه من أبيه أختُه من أمِّه إجماعًا.
-
(ومن أقرّ بأنَّ زوجتَه أختُه من رَضاعٍ، انفسخَ نكاحُه) ظاهرًا؛ لإقرارهِ بما يوجبُ ذلك، فلزِمَه. كما لو أقرَّ أنَّه أبانَها، وينفسِخ (١) فيما بينَه وبينَ اللهِ إن كان صادقًا، وإلا، فالنكاحُ بحالهِ. (ثمَّ إن صدّقته) أنَّه أخوها وهي حرَّةٌ (فلا مهرَ) لها، إن كان إقرارُه بإخُوَّتِها (قبلَ دخولٍ) بها؛ لاتِّفاقِهما على بطلانِ النكاحِ من أصلِه؛ أشْبَه ما لو ثبتَ ذلك ببيِّنةِ (وإن كذَّبته، فـ) لها (نصفُه) أي: المهر؛ لأنَّ قولَه لا يُقبل عليها. (و) إن كان إقرارهُ بإخُوَّتِها (بعدَه) أي: بعدَ (٢) الدخولِ بها (٣) ، فلها المهرُ (كلُّه) ولو صدَّقته، ما لم تطاوعْه حرَّةٌ عالمةٌ بالتّحريمِ، فلا مهرَ لها (وإن قالت هي ذلك) أي: قالت: هو أخي من الرَّضاعِ (وأكذَبها، فهي زوجتُه حُكمًا) حيثُ لا بيِّنةَ؛ فلا يُقبلُ قولُها عليه.
-
(وَيكفي فيه) أي: في الرَّضاعِ المحرِّمِ شهادةُ (امرأة عدْل) متبرِّعة بالرَّضاعِ كانت، أو بأجرةٍ. (وإن شكَّ فيه) أي: في وجودِه (أو) شكَّ (في كمالِه) أي: في عددِه (فلا تحريمَ) لأنَّ الأصلَ بقاءُ الحِلِّ. وكذا لو شكَّ في وقوعِه في العامين.
- vol. 4, p. 277
باب النفقات
يلزمُ زوجًا كفايةُ زوجتِه قوتًا، وأدْمًا، وكسوةً، وسكنى، وتوابعَها بصالحٍ لمثلِها.
-
ويعتبرُ حاكمٌ ذلك بحالِهما إن تنازعَا.
-
وعليه مؤونةُ نظافتِها،