فصل في ديات الأعضاء ومنافعها

7 paragraphs · vol. 4, p. 305

  1. (وما في الإنسان منه شئٌ واحدٌ، كأنفٍ) ولو من أخشَمَ (٣) أو معوَجًّا (وذَكَرٍ، ولسانٍ) ولو مِنْ صغيرٍ (ففيه) إذا أتلف (الدِّيةُ) أي: ديةُ تلكَ النَّفْس التي قُطع منها على التَّفصيلِ السابق.

    vol. 4, p. 305
  2. (وما فيه) أي: الإنسانِ (منه شيئَان، كالعينَين) ولو مع حَوَل أو عَمَشٍ (٤)

  3. والأذنَيْن واليدَيْن، ففيهما الدِّيةُ، وفي إحداهما نصفُها، وفي المنخرَيْن [ثلثا] (١) الدِّيةِ، وفي الحاجِزِ بينهما ثُلُثُها، وفي الأجفانِ الدِّيةُ، وفي أحدِها رُبُعُها، وفي أصابعِ اليَدَيْن أو الرِّجْلَيْن الدِّيةُ، وفي كلِّ أصبع، عُشرُها، وفي أنملةِ إبهامٍ نصفُ عُشْرِها، وأنملةِ غيرِه ثلثُ عُشرِها. وفي كلِّ سِنٍّ خمسٌ من الإبِل، وفي كلٍّ مِنْ مَنْفعةِ سَمْعٍ، وبصرٍ، وشَمٍّ، وذوقٍ، وكلامٍ، وعقلٍ، ومنفعةِ مَشْيٍ، وأَكْلٍ، ونِكاحٍ، وعدمِ استمساكِ بولٍ أو غائطٍ، الدِّيَةُ، وفي كل من الشُّعور الأربعةِ الدِّيةُ، وهي: شَعَرُ رأسٍ، ولحيةٍ، وحاجبَيْن، وأهدابِ عينَيْن،

    (والأذنين) ولو مع صَمَم (واليدين) والرِّجْلَين (ففيهما الدِّيةُ، وفي إحداهما نصفُها) أي: نصفُ ديةِ تلك النَّفس (وفي المنخَريْن) بفتحِ الميمِ، وقذ تُكسر إتباعًا للخاءِ المعجمة (ثلثا الدِّيةِ) وسقَط من خطِّ المصنِّف ذِكْرُ الثلثين، ويتعيَّن إثباتُهما؛ ليوافق "المنتهَى" (٢) وغيرَه (وفي الحاجِزِ بينهما ثُلُثُها) لاشتمالِ المارِن على ثلاثةِ أشياءَ: منخَرَين وحاجزٍ، فوجب توزيعُ الدِّيةِ على عَدَدِها (وفي الأَجْفانِ) الأربعةِ (الدِّيةُ، وفي أحدِها) أي: الأجفانِ (رُبعُها، وني أصابعِ اليدين أو الرِّجْلَين الدِّيةُ، وفي كلِّ أصبع) من يدٍ أو رِجْلٍ (عُشرُها، وفي أنملة إبهامِ) يدٍ أو رِجْلٍ (نصفُ عُشرِها) أي: الدِّيةِ (و) في (أنملةِ) أصبعِ (غيرِه) أي: غيرِ الإبهام (ثلثُ عُشرها، وفي كلِّ سِنٍّ) أو نابٍ أو ضرسٍ ولو من صغيرٍ (خمسٌ من الإبل، وفي كلٍّ مِن مَنْفعةِ سمْعٍ، وبَصَرٍ، وشَمٍّ، وذَوقٍ، وكلامٍ، وعقلٍ) الدِّيةُ كاملةً (و) كذا في (منفعةِ مَشي، و) منفعةِ (أَكلٍ، و) منفعةِ (نكَاحٍ) الدِّيةُ (و (٣) عدمِ استمساكِ بَولٍ أو غائطٍ الدِّيةُ، وفي كلّ) واحدٍ (من الشُّعورِ الأربعةِ الدِّبةُ وهي: شَعَرُ رأسٍ، ولحيةٍ، وحاجبَيْن (٤) ، وأهدابِ عَينَيْن) وفي

    vol. 4, p. 307وما عادَ، سقطَ ما فيه، وفي عينِ أعْوَرَ ديتُه (١) كاملةً، فإنْ قَلَعَ عَيْنَ صحيحٍ تماثِلُ صحيحتَه عمْدًا، فعليه ديةٌ كاملةٌ ولا قِصاصَ.

    vol. 4, p. 306
  4. فصل

    وفيما دون المُوضِحَةِ

    حاجبٍ نصفُ الدِّيةِ. وفي هُدْب رُبعُها. وفي شاربٍ حكومةٌ.

  5. (وما عاد) من تلك الشعورِ (سقطَ ما) وجَب (فيه) وإنْ ترك من لحيةٍ ونحوِها ما لا جَمال فيه، فدِيةٌ كاملةٌ.

  6. (و) يجبُ (في عينِ أعْوَرَ دِيتُه) أي: الأعور (كاملةً) قَضى به عمرُ (٢) وعثمانُ (٣) وعليٌّ (٤) وابنُ عمر (٥) رضي الله عنه .

  7. (فإن قلَع) الأعورُ (عيْنَ صحيحِ) العينين، وكانت التي قلعها (تماثلُ صحيحتَه عمْدًا، فعليه ديةٌ كاملةٌ ولا قِصاصَ) روي عن عمرَ (٦) وعثمانَ (٧) رضي الله عنهما . وفي يدِ الأقطعِ أو رِجْلهِ نصفُ الدِّيةِ كغيره.