فصل في حد المسكر

10 paragraphs · vol. 4, p. 318

  1. أي: الذي ينشأُ عنه السُّكْرُ، وهو اختلاطُ العقلِ.

    vol. 4, p. 318
  2. (وما) أي: كلُّ شرابٍ (أسكر كثيرُه، فقليلُه خَمْرٌ محرَّم من أيِّ شيءٍ كان)

  3. لا يباحُ إلا لدفعِ لقمةٍ غصَّ بها إنَّ لم يحضره غيرُه.

    vol. 4, p. 319
  4. وإذا شربَه المسلمُ مختارًا عالمًا أن كثيرَه يسكرُ، حُدَّ ثمانين، وقِنٌّ أربعين.

  5. لقولِه ﷺ : "كلُّ مُسكرٍ خمرٌ، وكلُّ خمرٍ حرامٌ" رواهُ أحمدُ وأبو داودَ (١) .

  6. (لا يباحُ) شربُ ما ذُكرَ ولو بتداوٍ، أو عطشٍ (إلَّا لدفعِ لُقْمةٍ غَصَّ بها إن لم يحضرْهُ غيرُه) أي: غيرُ المسكرِ، وخافَ تلفًا؛ لأنَّه مضطرٌ، ويقدَّم عليه بولٌ، وعليهما ماءٌ نجسٌ.

  7. (وإذا شَربَه) أي: المسكرَ (المسلمُ) أو شربَ ما خُلطَ به، ولم يستهلكْ فيه، أو أكلَ عجينًا لُتَّ به (مختارًا عالمًا أن كثيرَه يُسكرُ، حُدَّ) وجوبًا حُرٌّ (ثمانين) جلدةً؛ لأنَّ عمرَ رضي الله عنه استشارَ الناسَ في حَدِّ الخمرِ، فقال عبدُ الرحمنِ: اِجعلْه كأخفِّ الحدودِ ثمانين. ففعَل عمر (٢) ، وكتبَ بهِ (٣) إلى خالدٍ وأبي عبيدةَ في الشامِ، رواهُ الدارقطني (٤) .

  8. (و) حُدَّ (قِنٌّ أربعين) عبدًا كان أو أمَةً؛ فإن لم يعلمْ أن كثيرَه يُسكرُ، فلا حَدَّ، ويُصدَّقُ في الجهلِ،. ويعزَّرُ من وُجِدَ منه (٥) رائحتُها، أو حضرَ شُربَها، لا مَن جَهِلَ التحريمَ، لكن لا يُقبلُ ممَّن نشأ بين المسلمين. ويثبتُ بإقرارِه مرَّةً، كقذفٍ، أو شهادةِ عدلَيْن.

  9. ويحرُم عصيرٌ غلا، أو أتى عليه ثلاثةُ أيامٍ بلياليهنَّ.

    vol. 4, p. 320
  10. فصل

    ويجبُ تعزيزٌ في كل معصيةٍ لا حدَّ فيها ولا كفَّارةَ، كشتمٍ، وضربٍ، ولا يزادُ على عشرِ ضَرَباتٍ

    (ويَحْرُم عصيرُ) عنبٍ، أو قصَبٍ، أو رُمَّانٍ، أو غيرِه (غَلَا) كغليانِ القدورِ، بأن قَذَفَ زَبَدَه. نصًّا. وظاهرُه: ولو لم يُسكِرْ. (أو) أي: ويَحرُمُ عصيرٌ (أتى عليه ثلاثة أيَّامٍ بلياليهنَّ) وإن لم يَغلِ. نصًّا (١) . وإن طُبخَ عصيرٌ قبلَ تحريمٍ، حل إنَّ ذهبَ ثلثاه. ويُكرهُ الخليطان: كنبيذِ تمرٍ مع زبيب، لا وضعُ نحوِ تمرٍ في ماءٍ لتحليةٍ، ما لم يشتدَّ (٢) ، أو يتمَّ (٣) له ثلاثةُ أيَّامٍ.