فصل في التعزير
7 paragraphs · vol. 4, p. 320
- vol. 4, p. 320
وهو لغةً: المنعُ، ومنه: التَّعزيرُ بمعنى النُّصرةِ؛ لأنَّه يمنع المعاديَ من الإيذاءِ (٤) .
-
واصطلاحًا: التأديبُ؛ لأنَّه يمنعُ ممَّا لا يجوزُ فعلهُ.
-
(ويجبُ تعزيزُ (٥) ) مكلَّفٍ في كلِّ معصيةٍ لا حَدَّ فيها ولا كفَّارةَ، كشَتْمٍ) بغيرِ زنًى ولواطٍ (٦) : كـ: يا فاسقُ (وضرْبٍ) بنحوِ كفٍّ، كصَفْعٍ ووَكزٍ (ولا يزاد) في جلدِه (على عشرِ (٧) ضرَباتٍ) نصًا؛ لحديثِ أبي بُردة (٨) مرفوعًا: "لا يُجلدُ أحد فوقَ عشرةِ
vol. 4, p. 321إلا ما استُثنيَ، ومن استمنى بيدِه بلا حاجةٍ، عُزِّرَ.
-
فصل
من سرقَ نصابًا من حرزِه، وهو ربعُ دينارٍ، أو ثلاثةُ دراهمَ خالصةٍ، أو ما يبلغُها قيمةً، ولا شبهةَ، قُطِعَ، كطرَّارٍ، لا خائنٌ في وديعةٍ، ونحوِها، ..
-
أسواطٍ إلَّا في حَدٍّ من حدودِ اللهِ" متَّفَقٌ عليه (١) .
-
(إلَّا ما استُثني) وهو من شَربَ مسكرًا في نهارِ رمضانَ، فيعزَّرُ مع الحدِّ بعشرين سوطًا. ومن وَطِئَ أمَةً له فيها شِركٌ، فيعزَّرُ بمنةٍ إلا سوطًا. نصًّا. ولحاكمٍ نقصُه بحسبِ اجتهادِه.
-
(ومَن استمنَى بيدِه) مِن رجلٍ أو (٢) امرأةٍ (بلا حاجةٍ، عُزِّرَ) لأنَّه معصيةٌ. وإن فعلَه خوفًا من زنًى أو لِواطٍ، فلا شيءَ عليه إنَّ لم يقدرْ على نكاحٍ ولو لأَمَةٍ.