فصل في عدد الشهود

11 paragraphs · vol. 4, p. 374

  1. (ولا يُقبلُ في زنًى) ولواطٍ (و) في (إقرارٍ به إلَّا أربعةُ رجالٍ) يشهدونَ أنَّه فعلَه، أو أقرَّ به؛ لقوله تعالى: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ الآية [١٣ من سورة النور] .

    vol. 4, p. 374
  2. (ويُقبلُ في بقيَّة الحدود) كقَذفٍ، وشربِ خمرٍ، وسرقةٍ، وقطعِ طريقٍ، (و) فيما يُوجِبُ (التعزير) كإتيانِ البهيمة: رَجُلان. وفي قِصاصٍ (وما ليسَ بمالٍ، ولا يُقصدُ به

    vol. 4, p. 375المالُ، ويطَّلِعُ عليه الرجالُ غالبًا، كنكاحٍ، وطلاقٍ ورَجْعَةٍ، وخُلْعٍ، ونَسَبٍ ووَلاءٍ: رجلان.

  3. ويقبلُ في المالِ، وما يقصَدُ به، كبيعٍ، وأجَلٍ، وخِيَارٍ فيه، ووكالةٍ في مالٍ، وإيصاءٍ فيه، وعتقٍ، وكتابةٍ، وتدبيرٍ، ونحوه: رجلان، أو رجلٌ وامرأتان، أو رجلٌ ويمينُ مُدَّعٍ.

  4. وما لا يَطَّلِعُ عليه الرجالُ غالبًا، كعيوبِ النساءِ تحت الثياب، والبَكَارة، والحيضِ، والولادةِ، والرَّضاعِ، والاستهلالِ،

    المال، ويَطَّلِعُ عليه الرجالُ غالبًا، كنكاحٍ، وطلاقٍ ورَجْعَةٍ، وخُلْعٍ، ونَسبٍ، وولاءٍ: رجلان.

  5. وبقبل في المالِ وما يُقْصَدُ به) المالُ (كبيعٍ، وأجَلٍ، وخيارٍ فيه) أي: في (١) البيع (ووكالة في مالٍ، وإيصاءٍ فيه) أي: المال (وعتقٍ، وكتابةٍ، وتدبيرٍ (٢) ، ونحوه) كقرضٍ، ورهنٍ، وغَصْبٍ، وإجارةٍ، وشَرِكةٍ، وشُفْعَةٍ (رجلانِ، أو رجلٌ وامرأتان) لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وسِياقُ الآية يدلُّ على اختصاص ذلك بالأموالِ (أو رجلٌ ويمينُ مُدَّعٍ) لقول ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما : إنَّ رسولَ الله ﷺ قضَى باليمين مع الشاهد. رواهُ أحمدُ وغيره (٣) .

  6. ويجبُ تقديمُ الشهادةِ عليه، لا بامرأتين ويمينٍ. ويُقبلُ في داءِ دابَّةٍ وموضِحةٍ طبيبٌ وَبَيطَارٌ واحدٌ مع عدم غيره؛ فإنْ لم يتعذَّر، فاثنان.

  7. (وما لا يطَّلع عليه الرجالُ غالبًا، كعيوب النساءِ تحتَ الثياب، والبَكارة والحيض، والولادةِ (٤) ، والرَّضاعِ، والاستهلالِ) أي: صُراخ المولود عندَ الولادةِ

    vol. 4, p. 376وجراحةٍ في حَمَّامٍ أو عرسٍ: امرأةٌ عدلٌ، ورجلٌ أَولى.

  8. وإنْ شهِدَ بسرقةٍ رجلٌ وامرأتان، ثبتَ المالُ دونَ القطعِ، وبخُلْعٍ، ثبتَ العِوَضُ، وبانَتْ بدعواه.

  9. فصل

    وتقبلُ الشهادةُ على الشهادةِ في حقِّ آدميٍّ فقط،

    (وجراحة) نساء (في حمامٍ أو عُرْسٍ) ونحوهما (١) ممَّا لا يحضرُه رجالٌ، يُقبَلُ فيه (امرأةٌ عدْلٌ) لحديثِ حذيفة: أن النبيَّ ﷺ أجازَ شهادةَ القابلةِ وحدَها (٢) . (ورجلٌ) في ذلك (أولى) من امرأةٍ؛ لأنَّه أكملُ.

  10. (وإنْ شَهِدَ بسرقةٍ رجلٌ وامرأتان، ثبتَ المالُ) لكمال بَيِّنته (دونَ القطعِ) لعدمِ كمالِ بيِّنته.

  11. (و) إنْ شهِد (بخُلْعٍ) رجلٌ وامرأتان (ثَبتَ العِوضُ) لما تقدَّم (وبانَت بدعواه) لإقرارِه على نفسه. أمَّا لو ادَّعتهُ الزوجةُ، فلا يُقبَل فيه إلَّا رجلان.