فصل في عدد الشهود
11 paragraphs · vol. 4, p. 374
- vol. 4, p. 374
(ولا يُقبلُ في زنًى) ولواطٍ (و) في (إقرارٍ به إلَّا أربعةُ رجالٍ) يشهدونَ أنَّه فعلَه، أو أقرَّ به؛ لقوله تعالى: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ الآية [١٣ من سورة النور] .
-
(ويُقبلُ في بقيَّة الحدود) كقَذفٍ، وشربِ خمرٍ، وسرقةٍ، وقطعِ طريقٍ، (و) فيما يُوجِبُ (التعزير) كإتيانِ البهيمة: رَجُلان. وفي قِصاصٍ (وما ليسَ بمالٍ، ولا يُقصدُ به
vol. 4, p. 375المالُ، ويطَّلِعُ عليه الرجالُ غالبًا، كنكاحٍ، وطلاقٍ ورَجْعَةٍ، وخُلْعٍ، ونَسَبٍ ووَلاءٍ: رجلان.
-
ويقبلُ في المالِ، وما يقصَدُ به، كبيعٍ، وأجَلٍ، وخِيَارٍ فيه، ووكالةٍ في مالٍ، وإيصاءٍ فيه، وعتقٍ، وكتابةٍ، وتدبيرٍ، ونحوه: رجلان، أو رجلٌ وامرأتان، أو رجلٌ ويمينُ مُدَّعٍ.
-
وما لا يَطَّلِعُ عليه الرجالُ غالبًا، كعيوبِ النساءِ تحت الثياب، والبَكَارة، والحيضِ، والولادةِ، والرَّضاعِ، والاستهلالِ،
المال، ويَطَّلِعُ عليه الرجالُ غالبًا، كنكاحٍ، وطلاقٍ ورَجْعَةٍ، وخُلْعٍ، ونَسبٍ، وولاءٍ: رجلان.
-
وبقبل في المالِ وما يُقْصَدُ به) المالُ (كبيعٍ، وأجَلٍ، وخيارٍ فيه) أي: في (١) البيع (ووكالة في مالٍ، وإيصاءٍ فيه) أي: المال (وعتقٍ، وكتابةٍ، وتدبيرٍ (٢) ، ونحوه) كقرضٍ، ورهنٍ، وغَصْبٍ، وإجارةٍ، وشَرِكةٍ، وشُفْعَةٍ (رجلانِ، أو رجلٌ وامرأتان) لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وسِياقُ الآية يدلُّ على اختصاص ذلك بالأموالِ (أو رجلٌ ويمينُ مُدَّعٍ) لقول ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما : إنَّ رسولَ الله ﷺ قضَى باليمين مع الشاهد. رواهُ أحمدُ وغيره (٣) .
-
ويجبُ تقديمُ الشهادةِ عليه، لا بامرأتين ويمينٍ. ويُقبلُ في داءِ دابَّةٍ وموضِحةٍ طبيبٌ وَبَيطَارٌ واحدٌ مع عدم غيره؛ فإنْ لم يتعذَّر، فاثنان.
-
(وما لا يطَّلع عليه الرجالُ غالبًا، كعيوب النساءِ تحتَ الثياب، والبَكارة والحيض، والولادةِ (٤) ، والرَّضاعِ، والاستهلالِ) أي: صُراخ المولود عندَ الولادةِ
vol. 4, p. 376وجراحةٍ في حَمَّامٍ أو عرسٍ: امرأةٌ عدلٌ، ورجلٌ أَولى.
-
وإنْ شهِدَ بسرقةٍ رجلٌ وامرأتان، ثبتَ المالُ دونَ القطعِ، وبخُلْعٍ، ثبتَ العِوَضُ، وبانَتْ بدعواه.
-
فصل
وتقبلُ الشهادةُ على الشهادةِ في حقِّ آدميٍّ فقط،
(وجراحة) نساء (في حمامٍ أو عُرْسٍ) ونحوهما (١) ممَّا لا يحضرُه رجالٌ، يُقبَلُ فيه (امرأةٌ عدْلٌ) لحديثِ حذيفة: أن النبيَّ ﷺ أجازَ شهادةَ القابلةِ وحدَها (٢) . (ورجلٌ) في ذلك (أولى) من امرأةٍ؛ لأنَّه أكملُ.
-
(وإنْ شَهِدَ بسرقةٍ رجلٌ وامرأتان، ثبتَ المالُ) لكمال بَيِّنته (دونَ القطعِ) لعدمِ كمالِ بيِّنته.
-
(و) إنْ شهِد (بخُلْعٍ) رجلٌ وامرأتان (ثَبتَ العِوضُ) لما تقدَّم (وبانَت بدعواه) لإقرارِه على نفسه. أمَّا لو ادَّعتهُ الزوجةُ، فلا يُقبَل فيه إلَّا رجلان.