٢٦٦ - أجر صلاة المنفرد

3 paragraphs · vol. 1, p. 198

  1. - قال ابن مفلح: (وهي واجبة (١) ، نص عليه، فلو صلّى منفردا لم ينقص أجره مع العذر، وبدونه في صلاته فضلٌ، خلافا لأبي الخطاب وغيره في الأولى (٢) ، ولنقله عن أصحابنا في الثانية .... واختار شيخنا كأبي الخطاب فيمن عادته الانفراد مع عدم العذر، وإلا تمّ أجره (٣) .

    وقال في «الصارم المسلول» : خبر التفضيل في المعذور الذي تباح له الصلاة وحده، لقوله عليه السلام: «صلاة الرجل قاعدا على النصف، ومضطجعا على النصف» ، فإن المراد به المعذور، كما في الخبر: أنه خرج وقد أصابهم وعك، وهم يصلون قعودا، فقال ذلك (٤) ....

    1. (١)يعني صلاة الجماعة.
    2. (٢)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (الأولى هي قوله: (لم ينقص أجره مع العذر)، والثانية: هي قوله: (وبدونه في صلاته فضل)، والفضل المراد به الفضيلة والثواب ... الخ).
    3. (٣)«الفتاوى» (٢٣/ ٢٣٤ - ٢٣٧، ٢٤٢).
    4. (٤)هذا النص لم أقف عليه في «الصارم المسلول»، وهو في كتاب «الإيمان» (فتاوى ــ ٧/ ٣٦) فأخشى أن ذكر «الصارم المسلول» سبق قلم من ابن مفلح، والله أعلم.
    vol. 1, p. 198
  2. وذكر شيخنا في مواضع: أن من صلّى قاعدا لعذر له أجر القائم) [الفروع ١/ ٥٧٦ (٢/ ٤١٩) ] (٥) .

    1. (٥)«الاختيارات» للبعلي (١٠٢ - ١٠٣).
  3. وانظر: ما تقدم برقم (٢٥٥) ، وما يأتي برقم (٢٩٣) .