٢٦٦ - أجر صلاة المنفرد
3 paragraphs · vol. 1, p. 198
- vol. 1, p. 198
- قال ابن مفلح: (وهي واجبة (١) ، نص عليه، فلو صلّى منفردا لم ينقص أجره مع العذر، وبدونه في صلاته فضلٌ، خلافا لأبي الخطاب وغيره في الأولى (٢) ، ولنقله عن أصحابنا في الثانية .... واختار شيخنا كأبي الخطاب فيمن عادته الانفراد مع عدم العذر، وإلا تمّ أجره (٣) .
وقال في «الصارم المسلول» : خبر التفضيل في المعذور الذي تباح له الصلاة وحده، لقوله عليه السلام: «صلاة الرجل قاعدا على النصف، ومضطجعا على النصف» ، فإن المراد به المعذور، كما في الخبر: أنه خرج وقد أصابهم وعك، وهم يصلون قعودا، فقال ذلك (٤) ....
- (١)يعني صلاة الجماعة.
- (٢)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (الأولى هي قوله: (لم ينقص أجره مع العذر)، والثانية: هي قوله: (وبدونه في صلاته فضل)، والفضل المراد به الفضيلة والثواب ... الخ).
- (٣)«الفتاوى» (٢٣/ ٢٣٤ - ٢٣٧، ٢٤٢).
- (٤)هذا النص لم أقف عليه في «الصارم المسلول»، وهو في كتاب «الإيمان» (فتاوى ــ ٧/ ٣٦) فأخشى أن ذكر «الصارم المسلول» سبق قلم من ابن مفلح، والله أعلم.
-
وذكر شيخنا في مواضع: أن من صلّى قاعدا لعذر له أجر القائم) [الفروع ١/ ٥٧٦ (٢/ ٤١٩) ] (٥) .
- (٥)«الاختيارات» للبعلي (١٠٢ - ١٠٣).
-
وانظر: ما تقدم برقم (٢٥٥) ، وما يأتي برقم (٢٩٣) .