٢٦٥ - فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي

2 paragraphs · vol. 1, p. 196

  1. - قال ابن مفلح: (وما له سبب كتحية مسجد، وسجدة تلاوة، وقضاء سنن، وصلاة كسوف ــ قال شيخنا: واستخارة فيما يفوت (٤) ــ وعقب الوضوء، فعنه: يجوز «و: ش» اختاره صاحب «الفصول» و «المذهب»

    1. (٤)«الفتاوى» (٢٣/ ٢١٥).
    vol. 1, p. 196
  2. و «المستوعب» وشيخنا وغيرهم، كتحية المسجد حال خطبة الجمعة، وليس عنها جواب صحيح) [الفروع ١/ ٥٧٣ (٢/ ٤١٣) ] (١) .

    1. (١)«الفتاوى» (١/ ١٦٤؛ ٢٣/ ١٩١ - ١٩٩، ٢١٠ - ٢١٧؛ ٢٢/ ٢٩٧ - ٢٩٨)، «الاختيارات» للبعلي (١٠١).
    vol. 1, p. 197