٣٣٨ - عيادة المبتدع

1 paragraph · vol. 1, p. 237

  1. - قال ابن مفلح: (من جهر بمعصية مطلقًا مع بقاء إسلامه فهل يسن

    vol. 1, p. 238هجره، أم يجب إن ارتدع، أم مطلقًا إلا من السلام، أم ترك السلام فرض كفاية، ويكره لبقية الناس؟ فيه أوجه، وفي تحريم السلام على مبتدع غير مخاصم روايتان، وترك العيادة من الهجر، ونصه: لا يعاد المبتدع. وحرمها في «النوادر» ، وعنه: لا يعاد الداعية، واعتبر شيخنا المصلحة في ذلك) [الفروع ٢/ ١٨٣ ــ ١٨٥ (٣/ ٢٦٣ ــ ٢٦٤) ] (١) .

    1. (١)«الاختيارات» للبعلي (١٢٩)، وانظر: «الفتاوى» (٢٨/ ٢٠٦).
    vol. 1, p. 237