٣٦٠ - الصلاة عند القبر

1 paragraph · vol. 1, p. 247

  1. - قال ابن مفلح: (ويحرم إسراجها، واتخاذ المسجد عليها، وبينها (١) ، وذكره بعضهم «و» ، قال شيخنا: يتعين إزالتها، لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء المعروفين. قال: ولا تصح الصلاة فيها، على ظاهر المذهب، للنهي واللعن، وليس فيها خلاف، لكون المدفون فيها واحدًا، وإنما اختلف أصحابنا في المقبرة المجردة عن مسجد، هل حدها ثلاثة أقبر، أو ينهى عن الصلاة عند القبر الفذ؟ على وجهين) [الفروع ٢/ ٢٧٣ (٣/ ٣٨١) ] (٢) .

    1. (١)في ط ١: (وبنيها)، والمثبت من ط ٢ والنسخة الخطية (ص: ٩٦).
    2. (٢)«اقتضاء الصراط المستقيم» (٢/ ١٨٧)، وانظر: «الاختيارات» للبعلي (٦٧).
    vol. 1, p. 247