٤٠٠ - مقدار الدرهم
1 paragraph · vol. 1, p. 278
- vol. 1, p. 278
- قال ابن مفلح: (وسبق كلام شيخنا أول الحيض (١) ، ومعناه: أن الشرع والخلفاء الراشدون رتّبوا على الدراهم أحكامًا، فمحال أن ينصرف كلامهم إلى غير الموجود ببلدهم أو زمنهم، لأنهم لا يعرفونه، ولا يعرفه المخاطب، فلا يقصد ولا يراد، ولا يفهم، وغايته العموم، فيعم كل بلد وزمن بحسبه وعادته وعرفه، أما تقييد كلامهم، واعتباره بأمر حادث خاصة غير موجود ببلدهم وزمنهم، من غير دليل عنهم، كيف يمكن؟! والله سبحانه أعلم) [الفروع ٢/ ٤٥٥ (٤/ ١٣١) ] (٢) .
- (١)برقم (١١٢).
- (٢)«الفتاوى» (١٩/ ٢٤٩ - ٢٥٢)، وانظر: «الاختيارات» للبعلي (١٥٢).