٥٧٤ - إذا استأجر مبهما في مجموعة

1 paragraph · vol. 1, p. 394

  1. - قال ابن مفلح: (قوله (٢) : «وإذا باع عبدًا مبهمًا في أعبد لم يصح» .

    قال القاضي: إذا ابتاع ثوبًا من أحد هذين، أو من أحد ثلاثة، أو من أحد أربعة: فالعقد فاسد، ولم يذكر عن أحمد ولا غيره نصًا، وذكر في أثناء المسألة: أنه يصح مثل ذلك في الإجارة فيما يتقارب نفعه، وهذا مثل مذهب مالك في البيع.

    قال الشيخ تقي الدين: والفرق بين البيع والإجارة عسر، انتهى كلامه) [النكت على المحرر ١/ ٢٩٤ - ٢٩٥] .

    1. (٢)أي: المجد ابن تيمية في «المحرر».
    vol. 1, p. 394