٦٢٤ - بيع ما له أصل يتكرر كالقثاء ونحوه

2 paragraphs · vol. 1, p. 439

  1. - قال ابن مفلح: (وما له أصل يتكرر حمله كقثاء فكالشجر، وثمره كثمره، فيما تقدم (٣) ، ذكره جماعة، لكن لا يؤخر البائع اللقطة الظاهرة، ذكره في «الترغيب» وغيره، وإن تعيب: فالفسخ أو الأرش، وقيل: لا يباع إلا لقطةً لقطة، كثمر لم يبد صلاحه. ذكره شيخنا، وجوَّزه مطلقًا تبعا لما بدا كثمر) [الفروع ٤/ ٨٠ (٦/ ٢١٠) ].

    1. (٣)أي: ما تقدم من أحكام ثمر الشجر.
    vol. 1, p. 439
  2. وانظر: ما تقدم برقم (٥٧٧) .