٨٧٩ - أجرة الناظر

1 paragraph · vol. 1, p. 622

  1. - قال ابن مفلح: (وإن شرط لناظره أجرة فكلفته عليه، حتى تبقى أجرة مثله، نص عليه. وقال الشيخ: من الوقف، قيل لشيخنا: فله العادة بلا شرط؟ فقال: ليس له إلا ما يقابل عمله) [الفروع ٤/ ٦٠٣ (٧/ ٣٦١) ] (١) .

    1. (١)«الفتاوى» (٣١/ ٢٦٠ - ٢٦١)، «الاختيارات» للبعلي (٢٥٦).
    vol. 1, p. 622