١٠٢٩ - مهر الموطوءة بشبهة

1 paragraph · vol. 1, p. 743

  1. - قال ابن مفلح: (وأطلق شيخنا رواية أنه لا مهر لمكرهة، واختارها (٢) ، وأنه خبيث، وظاهر كلامه: ولا بشبهة، لأنه قال: البضع إنما يتقوم على زوج أو شِبْهِه (٣) فيملكه به) [الفروع ٥/ ٢٩٣ (٨/ ٣٥٥) ] (٤) .

    1. (٢)في ط ٢: (واختاره)، والمثبت من ط ١ والمخطوط (ص: ٢٨٥).
    2. (٣)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (الذي يظهر أنها بكسر الشين والهائين، أي: شبه الزوج، وأن الهاء الأخيرة ضمير يعود على الزوج).
    3. (٤)انظر: «الاختيارات» للبعلي (٣٤٤ - ٣٤٥).
    vol. 1, p. 743