١٠٧٥ - حكم صلاته

5 paragraphs · vol. 1, p. 769

  1. - قال ابن القيم - رحمه الله - تعالى: ( ... وهذا (١) هو الصحيح، وهو الذي رجع إليه الإمام أحمد أخيرًا ...

    1. (١)أي: عدم وقوع طلاق السكران.
    vol. 1, p. 769
  2. إلى أن قال: وهو اختيار الطحاوي، وأبي الحسن الكرخي، وإمام الحرمين، وشيخ الإسلام ابن تيمية) [إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ٣٦] .

  3. - وقال ابن مفلح: (ويقع ممن زال عقله بسكر محرم، وعنه: لا، اختاره أبو بكر والشيخ وشيخنا، وقال: كمكره لم يأثم في الأصح، ونقل الميموني: كنت أقول يقع حتى تبينته، فغلب علي أنه لا يقع. ونقل أبو طالب: الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة، والذي يأمر به أتى ثنتين: حرمها عليه وأحلها لغيره. وعنه: الوقف. وهو من يخلط في كلامه أو لم يعرف ثوبه أو هذى.

  4. وذكر شيخنا وجها: أن الخلاف فيمن قد يفهم، وإلا لم يقع، قال شيخنا: وزعم طائفة من أصحاب «م ش» وأحمد: أن النزاع إنما هو في النشوان الذي قد يفهم ويغلط، فأما الذي تم سكره بحيث لا يفهم ما يقول: فإنه لا يقع به، قولًا واحدًا، والأئمة الكبار جعلوا النزاع في الجميع.

  5. والروايتان في أقواله وكل فعل يعتبر العقل له، وعنه: في حد، وعنه: وقول كمجنون، وغيرهما كصاح، وعنه: أنه فيما يستقل به كعتقه وقتله كصاح.

    vol. 1, p. 770قال جماعة: ولا تصح عبادته، قال شيخنا: ولا تقبل صلاته أربعين يومًا حتى يتوب، للخبر، وقاله الإمام أحمد) [الفروع ٥/ ٣٦٧ - ٣٦٨ (٩/ ١٣ - ١٤) ] (١) .

    1. (١)«الفتاوى» (١٤/ ١١٥ - ١١٧؛ ٣٣/ ١٠٢)، وانظر: «الاختيارات» للبعلي (٣٦٥).