١٠٧٣ - طلاق الغضبان

6 paragraphs · vol. 1, p. 767

  1. - قال ابن القيم: (وقسم شيخ الإسلام ابن تيمية ــ قدَّس الله روحه ــ الغضب إلى ثلاثة أقسام:

    قسم يزيل العقل، كالسكر، فهذا لا يقع معه طلاق بلا ريب.

    vol. 1, p. 767
  2. وقسم يكون في مبادئه، بحيث لا يمنعه من تصور ما يقول وقصده، فهذا يقع معه الطلاق.

  3. وقسم يشتد بصاحبه ولا يبلغ به زوال عقله، بل يمنعه من التثبت

    vol. 1, p. 768والتروي، ويخرجه عن حال اعتداله، فهذا محل اجتهاد) [إعلام الموقعين ٤/ ٥٠] (١) .

    1. (١)انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٢١٥).
  4. - وقال ابن مفلح: (وتعتبر إرادة لفظ الطلاق لمعناه، فلا طلاق لفقيه يكرره وحاك عن نفسه، خلافا لبعض الشافعية، حكاه ابن عقيل كغيره، ونائم وزائل العقل (٢) ، ولو ذكر المغمى عليه أو المجنون لما أفاق أنه طلق وقع، نص عليه، قال الشيخ: هذا فيمن جنونه بذهاب معرفته بالكلية، فأما المُبَرْسَمُ ومن به نِشَافٌ فلا يقع، وفي «الروضة» أن المُبَرْسَمَ والموَسْوَسَ إن عقل الطلاق لزمه.

    1. (٢)لابن قندس تعليق على هذا الموضع في «حاشيته على الفروع».
  5. ويدخل في كلامهم من غضب حتى أُغمي عليه أو غُشي عليه (٣) ، قال شيخنا: بلا ريب، ذكر أنه طلق أم لا.

    1. (٣)أي: أن طلاقه لا يقع، كما يفهم من «الإنصاف» (٨/ ٤٣٢).
  6. ويقع من غيره في ظاهر كلامهم .... وعند شيخنا: إن غيره ولم يزل عقله لم يقع، لأنه ألجأه وحمله عليه فأوقعه وهو يكرهه ليستريح منه، فلم يبق له قصد صحيح، فهو كالمكره، ولهذا لا يجاب دعاؤه على نفسه وماله، ولا يلزمه نذر الطاعة فيه، وفي صحة حكمه الخلاف، وإنما انعقدت يمينه، لأن ضررها يزول بالكفارة، وهذا إتلاف) [الفروع ٥/ ٣٦٤ - ٣٦٥ (٩/ ٩ - ١٠) ] (٤) .

    1. (٤)انظر: «الفتاوى» (٣٣/ ١٠٩).