١١٧٤ - الحكمة من شرع العقوبات
1 paragraph · vol. 1, p. 854
- vol. 1, p. 854
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا في تتمة كلامه السابق في آخر الصلح (١) : فعلى الإنسان أن يكون مقصوده نفع الخلق والإحسان إليهم، وهذا هو الرحمة التي بعث بها محمد - صلى الله عليه وسلم - في قوله عز وجل: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: ١٠٧] لكن للاحتياج (٢) إلى دفع الظلم شرعت العقوبات، وعلى المقيم لها أن يقصد بها النفع والإحسان، كما يقصد الوالد بعقوبة الولد، والطبيب بدواء المريض، فلم يأمر الشرع إلا بما هو نفع للعباد، وعلى المؤمن أن يقصد ذلك) [الفروع ٦/ ٥٦ (١٠/ ٣٤) ] (٣) .
- (١)سبق برقم (٧١٦).
- (٢)في ط ١ والمخطوط (ص: ٣٢٧): (الاحتياط)، والمثبت من ط ٢ و «جامع المسائل».
- (٣)«جامع المسائل» (٦/ ٣٧).