١١٧٥ - اجتماع الحدود
1 paragraph · vol. 1, p. 854
- vol. 1, p. 854
- قال ابن مفلح: (وإن اجتمعت حدود لله عز وجل فإن كان فيها قتل استوفي وحده، قال في «المغني» : لا يشرع غيره، وإلا تداخل الجنس، فظاهره لا يجوز إلا حد واحد، قال أحمد: يقام عليه الحد مرة، لا الأجناس (٤) ، وذكر ابن عقيل رواية: لا تداخل في السرقة. وفي «البلغة» : فقطع واحد، على الأصح. وفي «المستوعب» رواية: إن طالبوا متفرقين قطع لكل واحد، قال أبو بكر: هذه رواية صالح، والعمل على خلافها.
vol. 1, p. 855ثم قال شيخنا: قول الفقهاء «تتداخل» دليلٌ على أن الثابت أحكام وإلا فالشيء الواحد لا يعقل فيه تداخل، فالصواب أنها أحكام، وعلى ذلك نص الأئمة، كما قال أحمد في بعض ما ذكره: هذا مثل لحم خنزير ميت، فأثبت فيه تحريمين) [الفروع ٦/ ٦١ (١٠/ ٤١ - ٤٢) ] (١) .
- (٤)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (المعنى: تداخل الجنس لا الأجناس).
- (١)«جامع المسائل» (٦/ ٩٤) بتقديم وتأخير.