٣٥ - حكم وسخ الظفر اليسير ونحوه إذا منع وصول الماء
1 paragraph · vol. 1, p. 72
- vol. 1, p. 72
- قال ابن مفلح: (وإن منع يسير وسخ ظفر ونحوه وصول الماء ففي صحة طهارته «و: هـ» (٢) وجهان «و: ش» ، وقيل: تصح ممن يشق تحرزه منه، وجعل شيخنا مثله كل يسير منع حيث كان، كدم، وعجين، واختار العفو) [الفروع ١/ ١٥٤ (١/ ١٨٧) ] (٣) .
- (٢)الرمز غير موجود في ط ١، وهو مثبت من ط ٢.
- (٣)«الاختيارات» للبعلي (٢٢).