٣٥ - حكم وسخ الظفر اليسير ونحوه إذا منع وصول الماء

1 paragraph · vol. 1, p. 72

  1. - قال ابن مفلح: (وإن منع يسير وسخ ظفر ونحوه وصول الماء ففي صحة طهارته «و: هـ» (٢) وجهان «و: ش» ، وقيل: تصح ممن يشق تحرزه منه، وجعل شيخنا مثله كل يسير منع حيث كان، كدم، وعجين، واختار العفو) [الفروع ١/ ١٥٤ (١/ ١٨٧) ] (٣) .

    1. (٢)الرمز غير موجود في ط ١، وهو مثبت من ط ٢.
    2. (٣)«الاختيارات» للبعلي (٢٢).
    vol. 1, p. 72