١٣٣٨ - لبن الفرس التي أحبلها حمار
2 paragraphs · vol. 1, p. 972
- vol. 1, p. 972
- قال ابن القيم: (وسئل شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه عن حمار نزا على فرس، فأحبلها، فهل يكون لبن الفرس حلالا أو حراما؟
-
فأجاب: بأنه حلال، ولا حكم للفحل في اللبن في هذا الموضع، بخلاف الأناسي، لأن لبن الفرس حادث من العلف، فهو تابع للحمها، ولم يسر وطء الفحل إلى هذا اللبن، فإنه لا حرمة هناك تنتشر، بخلاف لبن الفحل في الأناسي، فإنه تنتشر به حرمة الرضاع، ولا حرمة هنا تنتشر من جهة الفحل، إلا إلى الولد خاصة، فإنه يتكون منه ومن الأم، فغلب عليه التحريم، وأما اللبن فلم يتكون بوطئه، وإنما تكون من العلف، فلم يكن حراما، هذا بسط كلامه وتقريره) [مفتاح دار السعادة ٢/ ٦٨٧] .